Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 52 /1994

Court
تمييز مدني
Number
52/1994
Date
14/04/1994
President
فوزي عويدات
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء المأجور الزراعي.

-

بما ان

القرار خلص بعد ذلك الى القول بان المميز عليهم ابلغوا المميز قبل

انتهاء مدة الاجارة بستة اشهر بوجوب اخلاء المأجور الزراعي وذلك عملا

باحكام المادة 615 موجبات وعقود.

وان الاجارة الزراعية قد انتهت في كافة جوانبها الزراعية او السكنية

واصبح اشغال المميز للمسكن بدون مسوغ قانوني وبمثابة تعد على حقوق

المميز عليهم يعود امر رفعه الى قاضي العجلة.

وبما ان العقد الخطي الذي ابرز صورته المميز يؤيد ما خلص اليه القرار

الاستئنافي المطعون فيه اذ ورد فيه صراحة ان الاجارة هي زراعية وهي تشمل

العقار رقم 814 جبيل مع البيت الزراعي القائم فيه.

وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون بذلك قد خالف احكام الفقرة الثانية

من المادة 579 مدنية بل تقيد بها ولم يخرق قاعدة الصلاحية التي تحددها

له.