Court of Cassation, civil chamber 14/04/1994
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1994
- Date
- 14/04/1994
- President
- فوزي عويدات
- Members
- متى، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء المأجور الزراعي.
-
بما ان
القرار خلص بعد ذلك الى القول بان المميز عليهم ابلغوا المميز قبل
انتهاء مدة الاجارة بستة اشهر بوجوب اخلاء المأجور الزراعي وذلك عملا
باحكام المادة 615 موجبات وعقود.
وان الاجارة الزراعية قد انتهت في كافة جوانبها الزراعية او السكنية
واصبح اشغال المميز للمسكن بدون مسوغ قانوني وبمثابة تعد على حقوق
المميز عليهم يعود امر رفعه الى قاضي العجلة.
وبما ان العقد الخطي الذي ابرز صورته المميز يؤيد ما خلص اليه القرار
الاستئنافي المطعون فيه اذ ورد فيه صراحة ان الاجارة هي زراعية وهي تشمل
العقار رقم 814 جبيل مع البيت الزراعي القائم فيه.
وبما ان القرار الاستئنافي لا يكون بذلك قد خالف احكام الفقرة الثانية
من المادة 579 مدنية بل تقيد بها ولم يخرق قاعدة الصلاحية التي تحددها
له.