Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1994

Court
تمييز مدني
Number
51/1994
Date
12/04/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء المحتل المهجر.

-

وبما انه من

مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين ان المحكمة اخذت باقرار

المميز من انه مهجر واقرت ان المهجر لا يولي باشغال ملك الغير ثم اوضحت

ان المميز لم يبين صفة روجيه كفوري الذي يدلي انه سلمه الشقة موضوع

الدعوى لاشغالها فلا يكون الاشغال بالتالي مسندا الى سبب شرعي.

وبما ان المحكمة الاستئنافية بذلك لا تكون قد تصدت لاساس النزاع بل

تكون اخذت بالوقائع الثابتة لديها ومنها اقرار المميز بالذات لاتخاذ

التدبير المطلوب ولا تكون بالتالي بحفظها صلاحية قضاء الامور المستعجلة

قد خالفت القانون.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

-

وبما ان فقدان

الاساس القانوني كما حددته الفقرة السادسة من المادة 708 أ.م.م يكون

عندما تكون الاسباب الواقعية في القرار المطعون فيه غير كافية او غير

واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر'

وبما ان ما يدلي به المميز من ان القرار الاستئنافي المطعون فيه

باعتباره ان فواتير المياه والكهرباء والبلدية لا تشكل قرينة على شرعية

الاشغال يجعل القرار المذكور فاقدا الاساس القانوني هو في غير محله لان

الاسباب الواقعية التي اوردها القرار هي كافية وواضحة لاسناد الحل

القانوني المقرر فقد استعرض القرار جميع الاسباب الواقعية التي اسند

اليها المميز دفاعه للقول بان اشغاله هو شرعي' وبعد استعراضها جميعا

اعتبر القرار انها لا تشكل قرينة على شرعية الاشغال.