Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1994

Court
تمييز مدني
Number
53/1994
Date
14/04/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متري
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي الامور المستعجلة برفع التعدي على الملكية العقارية.

-

بما ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه

حفظه صلاحية قضاء الامور المستعجلة رغم عدم توفر عنصر العجلة والضرر كما

جاء حرفيا في السبب التمييزي الاول.

وبما انه من مراجعة القرار الاستئنافي المطعون فيه تبين ان محكمة

الاستئناف في قرارها المذكور اعتبرت ان تشييد المميز وهو شريك في

الملف للحائط في الدار المشترك يشكل تعديا على حقوق سائر الشركاء

المشروعة.

وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد اسندت لاتخاذ التدبير الذي قضت به

الى الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م وهذه الفقرة لا توجب بحث توفر

عنصر العجلة اذ اعتبرت العجلة متوفرة ضمنا كما ان هذه الفقرة اولت قضاء

الامور المستعجلة الصلاحية بمجرد ان يكون هنالك تعد واضح على حقوق

مشروعة دون الالتفات لاي عنصر اخر.

- مدى حق الشريك في احداث تغييرات في الملك المشترك.

-

بما ان المميز يدلي تحت هذا السبب ان محكمة الاستئناف

لاتخاذها التدبير الذي اتخذته بازالة الحائط قد استندت الى احكام

المادة 835 موجبات وعقود وهذه المادة تتعلق بادارة الشيء المشترك في حين

انه كان عليها الاستناد الى المادة 847 موجبات وعقود المتعلقة باحداث

احد الشركاء لتغييرات في الشيء المشترك وبذلك تكون قد اخطأ في تطبيق

القانون.

وبما ان عمل المميز باقامة الحائط في الملك المشترك يشكل بالفعل تغييرا

في الشيء المشترك وترعى احكام هذا العمل المادة 827 وليس المادة 835 من

قانون الموجبات والعقود.

وبما انه يعود لمحكمة التمييز استبدال سبب قانوني صرف بسبب قانوني احر

قد يكون التالي الخطأ الوارد في القرار المطعون فيه موجبا لنقض القرار

المذكور مع الاشارة لذلك الى ان ليس من مصلحة المميز اثارة السبب

المذكور لان التغيير في الشيء المشترك يوجب موافقة كافة الشركاء

والمميز هو الذي اقدم في التغيير ولم يأخذ موافقة سائر الشركاء.