Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 596 /1994

Court
تمييز مدني
Number
596/1994
Date
03/05/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مدى رقابة محكمة التمييز على توفر عنصر العجلة.

-

بما ان المميز

يدلي ان عنصر العجلة متوفر وان القرار المطعون فيه باعتباره ان هذا

العنصر غير متوفر يكون قد خالف المادة 579 أ.م.م

وبما ان عنصر العجلة لجهة توفره او عدم توفره يعود لمحكمتي الدرجة

الاولى والثانية ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التقدير.