Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1994

Court
تمييز مدني
Number
69/1994
Date
05/05/1994
President
منح متري
Members
عويدات، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- مهلة استئناف الاحكام الصادرة في الاعتراض على التنفيذ.

-

وبما ان المادة 856 أ.م.م نصت على ان الاحكام في الاعتراضات على

التنفيذ القابلة للاستئناف نستأنف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها

في حال افهام الخصوم هذا التاريخ.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتماده تاريخ ابلاغ الحكم الابتدائي بدءا

لسريان مهلة الاستئناف لا تكون بالاستناد الى ما تقدم قد خالف احكام

المادة 856 أ.م.م وتكون التمييز الطارىء في غير محله القانوني.

- مفهوم الوصية المتبادلة.

-

بما ان الجهة المميزة تأخذ على

القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق المادة 41 من قانون الارث لغير

المحمديين وبالتالي الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره )الفقرة الاولى من

المادة 708 أ.م.م

وبما ان المادة 41 المذكورة صارت بالنص التالي

"لا تصح الوصية المتضمنة في صك واحد من شخصين او اكثر سواء كان الايصاء

لمصلحة الموصين انفسهم او اي شخص اخر.

وبما ان لا خلاف على ان الوصية المحتج بها لم تنظم بصك واحد مع الوصية

موضوع الدعوى.

وبما ان سبب البطلان المبني على احكام المادة 41 لا يكون متوفرا.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان شرط البطلان غير متوفر لانه لم

يحرر تنظيم وصيتين في صك واحد وان لا اجتهاد في معرض النص الصريح يكون

قد احسن تطبق وتفسير المادة 41 من قانون الارث لغير المحمديين.

وبما ان القرار المطعون فيه مؤيد باجتهاد حديث صدر لهذه الغاية لمحكمة

التمييز )القرار رقم 32/93 تاريخ 1992/6/17(