Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1994

Court
تمييز مدني
Number
76/1994
Date
10/05/1994
President
فوزي عويدات
Members
متى، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- صفة مالك العقار بطلب اخلاء المسكن المحتل.

-

بما ان محكمة الاستئناف

صدقت القرار المستأنف الذي قضى بالزام المستأنف المميز باخلاء المسكن

الذي يشغله في العقار رقم 5075 بيت مري الذي هو بتملك المميز عليه كما

تبين من الافادة العقارية المبرزة في الملف وردت ادلاء المميز بعدم صفة

المميز عليه للادعاء بشأن العقار المذكور.

وبما ان محكمة الاستئناف بذلك لم تخالف اي نص قانوني او اية قاعدة

قانونية تتعلق باستثبات الصفة للادعاء.