Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1992

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1992

Court
تمييز مدني
Number
38/1992
Date
09/06/1992
President
خليل زين
Members
شحاده، عيد
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالخلافات الناشئة بين المؤسسات العامة التجارية والصناعية ومستخدميها

-

حيث من المسلم به بان الاعمال والتصرفات التي تقوم بها ادارات الدولة

بصورة عامة ومؤسساتها التي تدير المرافق العامة ذات الطابع الاداري

ترعاها مبادىء قانونية خاصة ويعود النظر في الخلافات الناشئة عنها الى

محاكم خاصة هي المحاكم الاداري ومجلس شورى الدولة غالبا ومن هذه الاعمال

تلك التي تسود علاقة الدولة والمؤسسات العامة الادارية بموظفيها

الناجمة عن انتمائهم الى ملاكاتها

وحيث والحالة هذه لا يمكن القول بان علاقة الدولة والمؤسسات المذكورة

بموظفيها تخضع لاحكام المادة /624/ م ع التعاقدية بل هي علاقات من نوع

خاص آخر تتصل بتسيير وادارة تلك الادارات والمؤسسات وفقا لقوانين

وانظمة خاصة تسود كذلك علاقة الدولة والمؤسسات بموظفيها وتنظمها وهي

تخرج بالتالي عن الطابع التعاقدي.

وحيث عملا بهذه المبادىء فان التعليل العام الوارد في الحكم المطعون

فيه لجهة القول بوجوب حفظ صلاحية مجلس العمل بصورة عامة بالنسبة الى

مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة الادارية فيما عدا المستثنين منهم

بالمادة 7 عمل التي تعتبر ملغاة بالمادة 1 من قانون 21/10/1980 ان هذا

التعليل لا يكون في محله الملائم.

وحيث بالرغم من ذلك تظل صلاحية مجلس العمل التحكيمي قائمة للنظر في هذه

الدعوى بالذات لان المؤسسة المميزة تعتبر بالنظر الى ما جاء في القانون

الخاص بها الصادر في 27/12/1972 لا سيما المواد 1 و4 و9 منه مؤسسة عامة

ذات طابع تجاري مهمتها استثمار المنشآت التي تسلمتها الدولة من شركة

راديو اوريان السابقة ولا يستبعد عنصر الربح من جراء استثمارها )يراجع

بهذا المعنى تمييز 16/2/1971 النشرة 1971 ص 919 و31/10/1967 النشرة

1968 ص 883(

وحيث لا يرد على ذلك بان الشركة قبل انتقالها الى الدولة مؤسسة ذات

امتياز حصري وتعتبر من هذه الجهة مؤسسة ذات طابع اداري لان الدعوى

الحاضرة نشأت بعد ان انتقلت ملكية الشركة السابقة الى الدولة واصبحت

تعتبر مؤسسات عامة ذات طابع استثماري خاضعة من حيث الخلافات التي تنشأ

فيما بينها وبين مستخدميها لصلاحية القضاء العدلي بما فيها مجالس العمل

التحكيمية

- إمكانية استحقاق الاجير تعويض الصرف عن مدةالخدمة بعد تمديد مدة خدمته

-

حيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه

يتبين انه من اجل رد تذرع الجهة المميزة باحكام المادة /17/ من نظام

مستخدميها اعتمد تعليلات ثلاثة يستند الثالث منها الى احكام القانون رقم

5/87 تاريخ 2/5/1987 التي نصت على انه للاجير البالغ ستين عاما من

العمر اوله خمس وعشرون سنة خدمة ان يستفيد من تعويض الصرف كما انه له

الحق في الاستمرار في العمل لغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة حيث

ينتهي حكما خضوعه لاحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من

الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها او عقد العمل

الجماعي يسمحان له بالعمل ما بعد سن الرابعة والستين

وحيث ان هذا النص صريح ويؤكد انه اذا كان النظام الداخلي للمؤسسة يسمح

للاجير بالعمل الى ما بعد الرابعة والستين فهو يبقى خاضعا لاحكام قانون

العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف الالزامي الذي لا يمكن الاتفاق على

ما يخالف احكامه

وحيث ان هذا النص الخاص من حيث انه يبقى الاجير خاضعا لاحكام قانون

العمل بالاستناد الى نظام المميزة الداخلي ويجب تطبيقه من هذه الناحية

الا انه يعتبر باطلا ولا يمكن تطبيقه من حيث استثناؤه الاخير من الحق

بتعويض الصرف لتعارض هذا النص مع احكام قانون العمل الالزامية

وحيث بالنتيجة فانه كان يحق للمميزة ان تنهي خدمة الاجير لديها حكما

ببلوغه السن ولكنها بعد حصول التمديدلا يمكنها ان تستند الى نظامها

الداخلي لاحباط احكام قانون العمل الالزامية لجهة استحقاق الاجير تعويض

الصرف من الخدمة وليس تعاقدا جديدا كما اثبت القرار المطعون فيه بما

له من حق تقدير الوقائع لهذه الناحية

وحيث ان الادلاء بانقطاع الخدمة لمدة /12/ يوما وبان لهذا الامر اثرا في

اعتبار العمل متواصلا مردودلانه يدلي به كذلك لاول مرة تمييزا امام هذه

المحكمة وكان يجب الادلاء به امام مجلس العمل لبحث ما اذا كان له

تأثير على علاقة العمل بين المميزة والمميز عليه

- شروط الادلاء بالسبب المتعلق بالانتظام العام لاول مرة امام محكمة التمييز

-

وحيث انه يشترط لجواز الادلاء

بالسبب المتعلق بالانتظام العام لاول مرة امام محكمة التمييز ان تكون

المحكمة الصادر عنها القرار المطعون فيه قد تمكنت من معرفة الواقعة

التي يستند اليها السبب وتتثبت من حقيقتها ولا يمكن بالتالي الادلاء

امام محكمة التمييز بسبب يتعلق بالانتظام العام بالاستناد الى وقائع لم

تكن معروضة على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه او الى مستندات لم

تبرز امامها

وحيث لم يتبين ان المميزة قد ادلت بهذا السبب امام مجلس العمل

التحكيمي او انها على الاقل ابرزت نسخة القرار المدعى بطلانه امامه

وجرى لفت نظره الى صدوره مخالفا للقانون حسب قولها فلا يمكن اذا

التذرع به لاول مرة تمييزا

وحيث انه بعد اعتبار المميز عليه باقيا في خدمة المميزة بتاريخ

30/6/1990 ومستفيدا من احكام المرسوم 1146 تاريخ 30/4/1991 يكون الادلاء

بمخالفة المادة /7/ من هذا المرسوم مردودا ايضا