Court of Cassation, civil chamber 13/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1992
- Date
- 13/05/1992
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، عيد
- Source
- Lebanese University
- تحديد مهلة طلب الشفعه
-
حيث ان المادة 248/3339 نصت انه اذا
لم يحصل التبليغ المبين في المادة السابقه يسقط حق الشفعه بعد انقضاء
سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري
وحيث انه من الرجوع الى الوقائع التي اثبتها القرار المطعون فيه يتبين
ان عقد بيع القسم رقم 2 من العقار 174 الاشرفية موضوع دعوى الشفعه هذه
سجل في السجل اليومي بتاريخ 7/2/72 وورد الى امانة السجل العقاري في
19/4/72 الا انه اوقف تسجيله لاكمال النقص الحاصل فيه ودون امين السجل
العقاري على صحيفة العقار العينية قيدا احتياطيا بتاريخ 19/4/72 واعاد
العقد الى رئيس المكتب العقاري المعاون لاتمام هذا النقص وقد تم هذا
الاخير النقص واعاد بدوره الى امين السجل العقاري الذي قرر تسجيله
بتاريخ 19/2/73 حيث سجل نهائيا ووقع عليه ومهره بختمة بتاريخ 21/2/973
وقد تأيدت ذلك بافادة امين السجل العقاري
حيث ان تاريخ التسجيل النهائي في 21/3/973 الذي اعتمدته محكمة
الاستئناف يعتبر وفقا للمادة 248/3339 مبدأ مهلة السنة المنصوصة فيها
الممارسة حق الشفعه وقد اثبت القرار المطعون فيه ان الدعوى قدمت
بتاريخ 8/2/74 اي قبل انقضاء مهلة السنة فلا يمكن النعي عليه بمخالفة
المادة 248/3339 او بالخطأ في تطبيقها وتفسيرها
- امكانية تطبيق حق الشفعه على ملكية الطوابق والشقق المفرزة الى حقوق مختلفة
-
حيث ان القرار 3339 المعروف بقانون الملكية العقارية
يعتبر دون جدال قانونا عاما بالنسبة الى قانون 24/12/962 الذي نظم ملكية
الابنية المفرزة الى طوابق وشقق في ظل احكامه
وحيث انه من المتفق عليه فقها واجتهادا انه اذا كان القانون الجديد
قانونا خاصا والقانون القديم قانونا عاما فان القانون الجديد لا يلغي
القانون القديم الذي يظل نافذا الا فيما يتعلق بنطاق تطبيق القانون
الجديد الخاص ولا خلاف ايضا في ان نطاق تطبيق قانون 24/12/962 هو
الابنية التي صادر افرازها وفقا لاحكامه دون تلك التي كانت مسجله حقوقا
مختلفة وفقا للمادة 235 من القرار 189 والتي بقيت خاضعة لاحكام المادة
72/3339 على ان ذلك لا يمنح مالكي الحقوق المختلفة اذا اتفقوا فيما
بينهم من اخضاع بنائهم لاحكام قانون 24/12/62 الامر غير الحاصل في هذه
الدعوى )يراجع تمييز 5/5/970 باز ص 153 وتمييز 16/6/972 باز ص 118(
وحيث ينتج عن ذلك انه كي يمكن القول بان المادة 9 من قانون 24/12/62
الغت الفقرة 6 من المادة 239/3339 التي تطبق اصلا على الابنية المفرزه
من قبل والتي لم يخضعها قانون 24/12/962 لاحكامه بصورة عامة بل استثناها
كما يتضح من المفهوم العكسي للمادة 17 منه يجب ان يكون الغاؤها تم بنص
صريح يتناولها بالالغاء او بنص يخضع صراحة لحكم المادة المذكورة
الابنية المفرزه وفقا للقوانين السابقة وهو الامر غير الحاصل ايضا.
وحيث ان اذا كان ملحوظا بالنسبة الى تفسير المادة 9 المذكورة الاختلاف
فيما بين الاجتهاد واراء فقهية تقول بالغاء هذه المادة للفقرة 6 من
المادة 239 التي سبقتها فان الرأي الفقهي غير مبرر طالما ان قانون
24/12/962 لم يلغ فعلا النصوص المنظمة لملكية الطوابق والشقق السابقه
لصدوره والتي تظل واجبة التطبيق بالنسبة الى الاوضاع القانونية التي
نشأت وتكونت وفقالاحكامها
وحيث ان ما يدلي به المميزون لجهة مخالفة القرار المطعون فيه احكام
المادة 9 من قانون 24/12/62 لا يمكن بالنتيجة اخذه بعين الاعتبار طالما
اننا اعتبرنا ان المادة المذكوره الوارده في قانون استثنائي خاص لا
يمكن تطبيقها بصورة عامة على الابنية المفرزه من قبل والخاضعة لحكم
المادة 72 وبالتالي 239 من قانون الملكية
وحيث انه لا يمكن القياس على الاجتهادات التي صدرت بشأن تطبيق احكام
القرار 3339 على العقارات المفرزه وفقا لاحكام المجلة القرار 3339 الغى
صراحة مجلة الاحكام العدلية في حين ان قانون 24/12/962 لم يلغ المادة 72
من القرار 3339 بل استقر الاجتهاد على بقاء الابنية المفرزه قبل وضعه
قيد التنفيذ خاضعة لاحكامها ولا يمكن بالتالي تطبيق المادة 9 من قانون
24/12/62 الا على الابنية التي يجري اخضاعها لاحكامه )يراجع قرار هذه
المحكمة رقم 62 تاريخ 21/4/992(
- اصول الادلاء بأسباب التمييز
-
حيث ان اسباب النقض يجب ان تكون
موجهة ضد القرار المطعون فيه بالذات وان تتناول فقرته الحكمية وتبين
بوضوح السبب المقصود بها من الاسباب المحدده في المادة 708 أم م لتتمكن
المحكمة من تحديد المخالفة المعزوة الى القرار المطعون فيه فلا يمكن
بالتالي تصور اسباب النقض القرار المميز سابقه لصدوره
وحيث انه اذا كانت المادة 655 أ م م قد نصت صراحة على وجوب ذكر اسباب
الاستئناف صراحةلا يكفي الاحالة بشأنها الى اللوائح والاسباب المقدمة في
المحاكمتين البدائية والاستئنافية بصورة عامة كما جاء في السبب المدلى
به