Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/1994

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1994

Court
تمييز مدني
Number
56/1994
Date
19/04/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.

-

بما ان المميز يدلي

ان القرار المطعون فيه باكتفائه بالقول ان المميز عليها مستأجرة وان

المميز تعهد باعادة مفتاح الشقة اليها دون البحث بان المميز عليها قد

هاجرت الى كندا بصورة نهائية يشكل تشويها للوقائع.

وبما ان ما يدلي به المميز هو في غير محله القانوني ولا ينطبق على السبب

السابع المنصوص عليه في المادة 708 أ.م.م اذ ان تشويه مضمون المستندات

يكون بذكر وقائع خلافا لما وردت فيها او بمناقضته المعنى الواضح

والصريح لنصوصها.