Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/1994

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1994

Court
تمييز مدني
Number
29/1994
Date
19/05/1994
President
فيليب خيرالله
Members
زين، عوجي، هرموش، غمره
Source
Lebanese University

- مفعول اصدار الحكم الاستئنافي بعد ارجاء الدعوى للتدقيف .

-

وحيث ان القرار يكون قد صدر بعد ان ارجئت جلسة المحاكمة

للتدقيق بما يعني ان الدعوى ارجئت للحكم.

وحيث ان صدور الحكم في الموعد المعين لاعطاء نتيجة التدقيق لا يكون فيه

مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام كما انه لا يشكل اية مخالفة

ضارة بالمعترضة كون المحكمة سمحت للمستأنفة بتقديم لائحتها بعد احالة

الدعوى للتدقيق.