Court of Cassation, civil chamber 19/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1994
- Date
- 19/05/1994
- President
- فيليب خيرالله
- Members
- زين، عوجي، هرموش، غمره
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمناقشة تعليل القرار التمهيدي الصادر عن المحكمة الشرعية السنية.
-
حيث
المعترض يدلي بالاسباب التالية:
ان المحكمة الشرعية اعتمدت في قرارها المطعون فيه على واقعة ان
المستأنف لم يطعن بالقرارات التمديدية لجهة اثبات الشقاق والنزاع لا
ولم يطعن بقرار الحكمين مما يجعل هذه القرارات مبرمة
في حين ان المستأنف لم يتبلغ اصولا ايا من القرارات التمديدية كما لم
يتبلغ اصولا تقرير الحكمين فلم اي من هذه القرارات مبرما بحقه وان طريق
الطعن لا يزال مفتوحا امامه.
وان تقديم البينة العكس هي من الامور المتعلقة بالانتظام العام وان رفض
المحكمة الشرعية العليا الاستماع الى البينة المعاكسة يجعل قرارها
المطعون فيه مخالفا للانتظام العام ومستوجبا الابطال لانه يتعارض مع
حقوق الدفاع.
وحيث ان الرد على اسباب الاعتراض ينطلق من الامور المبدئية التالية:
- ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا للقرارات الصادرة عن المحاكم
المذهبية
- ان الهيئة تراقب هذه القرارات بالاستناد الى المادة 95 فقرة 4/م.م.
وفي حدودها وذلك لواحد من سببين: عدم اختصاص المحكمة مصدرة القرار او
مخالفة القرار صيغا جوهرية متعلقة بالانتظام العام
- ان مفهوم "الصيغ الجوهرية" هو على ضوء المادة 59/م.م وعلى ما درجت
عليه الهيئة العامة اجراء من اجراءات المحاكمة ومخالفته تشكل عليها في
الشكل.
وحيث ان الطعون الموجهة للقرار موضوع الاعتراض لا ترقيم في هذا الاطار
بل هي تناقش القرار في تعليلاته ولا علاقة لما هو مثار بحقوق الدفاع.
وحيث انه لا يكون قد توفر السبب المنصوص عليه في المادة 95 فقرة
4/م.م مخالفة الصيغ الجوهرية فيكون الاعتراض مردودا بكافة الطلبات
الواردة فيه.
وحيث ان المعترض اذا لجأ الى هذه المراجعة بدون ان يوفر لها اسبابا
جدية ملائمة يكون قد اساء استعمال الحق بها فيغرم بمبلغ ثلاثمائة الف
ليرة لبنانية سندا للمواد 10 و11 و628 م.م وتعديلاتها.