Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1992

Court
تمييز مدني
Number
74/1992
Date
12/11/1992
President
سليم العازار
Members
عويدات، معوشي
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني للتمييز.

-

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ

1992/5/26 وقد صدق الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني

والالزام بالاخلاء فهو انما لا يقبل الطعن بطريق التمييز عملا بنص

المادة 21 المشار اليها ولا يقتضي التوقف عند ادلاء المميز باخلاء ذلك

بالنظر للمفعول الرجعي الذي تضمنته صراحة والذي يتناول كافة القرارات

الاستئنافية الصادرة منذ 1987/1/1 كان طعن بها قبل صدور القانون ام لم

يطعن.