Court of Cassation, civil chamber 21/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 27/1992
- Date
- 21/04/1992
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، عيد
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد قيمة دعوى الشفعة.
-
وحيث اذا كانت العبرة في تقدير
قيمة النزاع هي لقيمة الطلبات الواردة في الاستحضار واللوائح ويحصل ذلك
مبدئيا على مسؤولية المدعي لا سيما اذا لم يعارض المدعى عليه في هذه
المسألة فان الامر بالنسبة الى دعوى الشفعة مختلف من ناحية انها تقام
امام المحكمة الصالحة بحسب الثمن المذكور في العقد الذي اشترى بموجبه
المشفوع منه والذي على الشفيع دفعه ومن حيث ان طرق المراجعة في شأنها
تحدد استنادا الى ذلك الثمن مضافا اليه اللواحق المنصوص عنها بالفقرتين
2 و3 من المادة 249 من القرار 3339
وحيث ان الشرط الالزامي لجواز الاخذ بالشفعة يفرض ان يكون هناك عقد
بيع صادر عن مالك العقار المشفوع فيه الى المشتري المشفوع منه فطالما ان
الحكم الذي جرى بمقتضاه تسجيل الحصص المطلوب شفعتها على اسم المميز
عليه لم يكن عقد يبع فلا شفعة فيه وقد جرى اجتهاد هذه المحكمة على عدم
التوسع في تفسير وتطبيق نصوص القانون المتعلقة بالشفعة وهو قانون
استثنائي لا يمكن الاخذ بالقياس في تطبيق نصوصه.
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم باكثر مما طلب .
-
وحيث
ان ما يحتج به المميز هنا لا يؤلف مسألة حكم بما يطلبه الخصوم او
باكثر مما طلبوه موضوع البنود /5/ من المادة /708/ اصول مدنية اذ ان هذا
الامر يتحقق عندما تقضي المحكمة الاستئنافية بشيء لم يطلبه الخصم في
الاستحضار او اللوائح او يختلف عما طلبه ان في الموضوع او السبب )تمييز
1963/11/7 باز ج 11 ص 128 رقم /28/ وتمييز 1973/7/19 باز ج 21 ص 190
رقم /45/ وقد جاء كذلك في احد قرارات محكمة التمييز اللبنانية )تمييز
1973/12/4 باز ج 21 ص 195 رقم /59/ ان الحكم باكثر مما طلب يفترض ان
القرار المطعون فيه تضمن في فقرته الحكمية تكريس حق لم يدع به او تعديل
حق او الزام المحكوم عليه بموجب لم يكن موضوع مطالب المدعي او تجاوز ما
هو مطلوب .
وحيث ايضا فانه يتبين من القرار المطعون فيه ومن اللائحةالجوابية التي
قدمها المميز عليه المستأنف عليه استئنافا انه طلب رد الاستئناف او
تصديق الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف والعطل والضرر
واتعاب المحاماة ومصادرة التأمين الاستئنافي وهي المطالب التي قضى بها
القرار المطعون فيه دون طلب العطل والضرر الذي رده فلم يحكم بالتالي بما
لم يطلب من هذه الناحية.
وحيث بالاضافة الى ذلك فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين ان
ما تضمنه وبحثه يؤلف تعليلات سائغة لتبرير الحل القانوني الذي انتهى
اليه وهو تصديق الحكم المستأنف الذي قضى برد الدعوى المقدمة من المدعي
المستدعي التي طلب فيها الحكم بنقل ملكية الحصص موضوع هذه الدعوى على
اسمه بطريق الشفعة.
- عدم امكانية طلب الشفعة استنادا الى الحكم القضائي الذي سجل العقار على اسم المشتري.
-
وحيث ان الشرط الالزامي لجواز الاخذ بالشفعة
بفرض ان يكون هناك عقد بيع صادر عن مالك العقار المشفوع فيه الى المشترى
المشفوع منه فطالما ان الحكم الذي جرى بمقتضاه تسجيل الحصص المطلوب
شفعتها على اسم المميز عليه لم يكن عقد بيع فلا شفعة فيه وقد جرى اجتهاد
هذه المحكمة على عدم التوسع في تفسير وتطبيق نصوص القانون المتعلقة
بالشفعة وهو قانون استئنائي لا يمكن الاخذ بالقياس في تطبيق نصوصه.