Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1992

Court
تمييز مدني
Number
92/1992
Date
10/12/1992
President
سليم العازار
Members
معوشي، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا تملك منزلا يعادل المأجور الذي يشغله

-

بما ان القانون رقم 160/92 نص

في النبذة 2 من الفقرة ه من المادة 10 منه على ان المستأجر وان تملك شقة

صالحة لسكنه في الزمن الممتد من 13/4/75 الى تاريخ صدور القانون في

23/7/92 لا يسقط من حقه بالتمديد القانوني اذا كان قد باع هذه الشقة قبل

تاريخ صدور هذا القانون

وبما انه من الواضح ان لهذا النص مفعولا اذ ينسحب الى ما قبل صدوره اي

الى تاريخ 13/4/75 ويطبق على جميع القضايا التي لم تفصل بعد

وبما انه من الراهن ان الشقة التي اشتراها المميز عليه ريمون عنيد

بتاريخ 3/8/979 بوكالته عن ولديه ادكار وكريستيان وسجلها على اسميهما قد

باعها بوكالته عنهما ايضا بتاريخ 25/3/1980

وبما انه لم يعد من فائدة والحالة هذه من معرفة اي قانون واجب التطبيق

أهو القانون رقم 22/83 ام القانون رقم 10/74 كما انه لم يعد من فائدة

لاثبات الصورية اذ انه سواء أكان المميز عليه ريمون قد اشترى الشقة

موضوع الدعوى لنفسه وسجلها صوريا على اسم ولديه الراشدين تحايلا على

القانون ام انه اشتراها لهما في وقت كانا فيه قاصرين ام انهما هما

اللذان اشترياها بالفعل عندما اصبحا راشدين لم يعد من فائدة من كل هذا

البحث طالما انه يقتضي في جميع الاحوال تطبيق احكام النبذة 2 من الفقرة

"ه" من المادة 10 من القانون رقم 160/92 التي لا تسمح باسقاط المستأجر

من حقه بالتمديد القانوني اذا باع الشقة قبل 23/7/92