Court of Cassation, civil chamber 09/07/1997
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1997
- Date
- 09/07/1997
- President
- منح متري
- Members
- متى، العجلاني
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لقبول طلبات التمييز المتعلقة بدعاوى الايجارات
-
بما ان الاستدعاء ورد ضمن المهلة القانونية.
وبما ان الاستدعاء موقع من محام وكيل وارفقت به صورة طبق الاصل عن
القرار المطعون فيه وايصالين بالرسوم والتأمين التمييزي.
وبما ان الاستدعاء تضمن الاسباب والمطالب.
وبما انه بعد استثبات ما تقدم يتعين بحسب ما اذا كان القرار الاستئنافي
المطعون فيه يقبل الطعن عن طريق التمييز.
وبما ان القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ نشؤ الدعوى وتاريخ صدور
القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يكن يقضي على قابلية القرارات
الاستئنافية في دعاوى الايجارات للتمييز.
وبما ان المادة 30 من القانون رقم 160/92 التي يتذرع بها المستدعي محلها
امام محاكم الموضوع التي تنظر بتحديد تعويض الاسترداد اي امام
محكمةالدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز في حال نقض القرار
الاستئنافي. الا ان المادة 30 لا تنص كما يدلي المستدعي على وجوب قبول
التمييز في الشكل حتى ولو كان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز - كما
لا تنص على وجوب نقض القرار الاستئنافي - حتى اذا كانت الاسباب المدلى
بها غير قانونية - من اجل حساب تعويض الاسترداد وفقا لاحكام القانون
المذكور.
وبما انه بالنتيجة يكون القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن عن طريق
التمييز الامر الذي يوجب رد التمييز في الشكل.
- مفعول الطعن تمييزا بالقرارات الاستئنافية المتعلقة بدعوى استرداد المأجور
-
وبما انه بعد
استثبات ما تقدم يتعين بحسب ما اذا كان القرار الاستئنافي المطعون فيه
يقبل الطعن عن طريق التمييز.
وبما ان القانون الذي كان ساري المفعول بتاريخ نشؤ الدعوى وتاريخ صدور
القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يكن يقضي على قابلية القرارات
الاستئنافية في دعاوى الايجارات للتمييز.
وبما ان المادة 30 من القانون رقم 160/92 التي يتذرع بها المستدعي محلها
امام محاكم الموضوع التي تنظر بتحديد تعويض الاسترداد اي امام محكمة
الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز في حال نقض القرار
الاستئنافي. الا ان المادة 30 لا تنص كما يدلي المستدعي على وجوب قبول
التمييز في الشكل حتى ولو كان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز - كما
لا تنص على وجوب نقض القرار الاستئنافي - حتى اذا كانت الاسباب المدلى
بها غير قانونية - من اجل حساب تعويض الاسترداد وفقا لاحكام القانون
المذكور.