Court of Cassation, civil chamber 09/07/1997
تمييز مدني حكم رقم : 93 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 93/1997
- Date
- 09/07/1997
- President
- منح متري
- Members
- متى، العجلاني
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرارات الاستئنافية التي تصدر في دعاوى الايجار للطعن امام محكمة التمييز
-
بما ان قانون الايجارات
الاستثنائي الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم دعوى الاسترداد والذي
كان نفسه ساري المفعول بتاريخ صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه لم
ينص على جواز الطعن بالقرارات الاستئنافية في دعاوى الايجارات عن طريق
التمييز.
وبما ان المادة 30 من القانون رقم 160/92 التي نصت على انه.
" تبقى النزاعات العالقة امام المحاكم قبل 23/07/1992 خاضعة لقوانين
الايجارات الاستئنافية التي نشأت في ظلها ما عدا تعويض الاسترداد الذي
يصبح خاضعا لتقدير القاضي في حدود البند ثانيا من المادة الثامنة من هذا
القانون.
التي يتذرع بها المستدعيان يكون العمل بها فقط امام محاكم الموضوع اي
محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية - ومحكمة التمييز في حال جرى
نقض القرار الاستئنافي الا ان المادة 30 المذكورة لا تعني وجوب قبول
التمييز شكلا - وان كان غير مقبول في الشكل ووجوب نقض القرار الاستئنافي
المطعون فيه حتى في الحالة التي تكون فيها اسباب النقض غير قانونية من
اجل تحديد تعويض الاسترداد وفقا لما نصت عليه المادة 8 المذكورة.
وبما انه يتعين لما تقدم رد الاستدعاء شكلا بسبب عدم قابلية القرار
المطعون فيه للطعن عن طريق التمييز.
- مفعول الطعن تمييزا بالقرارات الاستئنافية المتعلقة بدعوى استرداد المأجور
-
بما ان قانون الايجارات
الاستثنائي الذي كان ساري المفعول بتاريخ تقديم دعوى الاسترداد والذي
كان نفسه ساري المفعول بتاريخ صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه لم
ينص على جواز الطعن بالقرارات الاستئنافية في دعاوى الايجارات عن طريق
التمييز.
وبما ان المادة 30 من القانون رقم 160/92 التي نصت على انه.
"تبقى النزاعات العالقة امام المحاكم قبل 23/07/1992 خاضعة لقوانين
الايجارات الاستئنافية التي نشأت في ظلها ما عدا تعويض الاسترداد الذي
يصبح خاضعا لتقدير القاضي في حدود البند ثانيا من المادة الثامنة من هذا
القانون".
التي يتذرع بها المستدعيان يكون العمل بها فقط امام محاكم الموضوع اي
محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية - ومحكمة التمييز في حال جرى
نقض القرار الاستئنافي الا ان المادة 30 المذكورة لا تعني وجوب قبول
التمييز شكلا - وان كان غير مقبول في الشكل ووجوب نقض القرار الاستئنافي
المطعون فيه حتى في الحالة التي تكون فيها اسباب النقض غير قانونية, من
اجل تحديد تعويض الاسترداد وفقا لما نصت عليه المادة 8 المذكورة.
وبما انه يتعين لما تقدم رد الاستدعاء شكلا بسبب عدم قابلية القرار
المطعون فيه للطعن عن طريق التمييز.