Court of Cassation, civil chamber 23/12/1997
تمييز مدني حكم رقم : 130 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/1997
- Date
- 23/12/1997
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- في اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي على الحقوق المشروعة
-
بما ان المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 579 أم
م بتقريره ازالة الهوائي لان في ذلك ازالة لاشارات قائمة وان ازالة
الاشارات وهدمها تخرج عن اختصاص قضاء الامور المستعجلة
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 579 أ م م التي ترعى المنازعة تضمن
انه يعود لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدي الواضح على الاوضاع
والحقوق المشروعة
وبما انه اذا كان التعدي حصل نتيجة اشارات اقامها المعتدي فان رفع
التعدي او ازالته يكون بنزع هذه الاشارات
وبما ان القرار المطعون فيه بتقريره بازالة الهوائي لا يكون قد خالف
احكام المادة 579 أم م في فقرتها الثانية ويكون السبب المبني على مخالفة
المادة المذكورة مستوجب الرد