Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/11/1997

تمييز مدني حكم رقم : 111 /1997

Court
تمييز مدني
Number
111/1997
Date
06/11/1997
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-

بما ان تشويه مضمون

المستندات كما ورد حرفيا في الفقرة السابعة من المادة 708 أ م م يكون

بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح

لنصوصها.

- مدى تأثير عدم تسجيل عقد الايجار في السجل العقاري

-

بما ان عقد

الايجار لا يكون باطلا اذا لم يجر تسجيله في السجل العقاري.

- في شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة

-

وبما ان القضاء سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ

م م يوجب ان يكون التعدي المدلى به واضحا.

وبما ان المنازعة الجدية - وهي محلها لا يمكن معها اعتبار ان التعدي هو

تعد واضح لاعمال نص الفقرة التالية من المادة 579 أ م م.