Court of Cassation, civil chamber 06/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 111 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/1997
- Date
- 06/11/1997
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات
-
بما ان تشويه مضمون
المستندات كما ورد حرفيا في الفقرة السابعة من المادة 708 أ م م يكون
بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح
لنصوصها.
- مدى تأثير عدم تسجيل عقد الايجار في السجل العقاري
-
بما ان عقد
الايجار لا يكون باطلا اذا لم يجر تسجيله في السجل العقاري.
- في شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة
-
وبما ان القضاء سندا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ
م م يوجب ان يكون التعدي المدلى به واضحا.
وبما ان المنازعة الجدية - وهي محلها لا يمكن معها اعتبار ان التعدي هو
تعد واضح لاعمال نص الفقرة التالية من المادة 579 أ م م.