Court of Cassation, civil chamber 16/11/1997
تمييز مدني حكم رقم : 108 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 108/1997
- Date
- 16/11/1997
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرارات الاستئنافية الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في دعاوى الايجار للطعن امام محكمة التمييز
-
وبما ان اجتهاد هذه المحكمة
استمر على اعتبار ان القرارات الاستئنافية الصادرة عن قضاء الامور
المستعجلة وان كان لموضوع المنازعة علاقة بمأجور تقبل الطعن عن طريق
التمييز لان ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 160/92 يتعلق فقط
بالقرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الاساس.
- في شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن الحقوق المشروعة
-
وبما ان موضوع المنازعة الحاضرة المقدمة من المستدعية بوجه المستدعى
ضده هو ان الاخير يشغل شقة ملك المستدعية بدون اي مسوغ شرعي الامر الذي
يشكل تعديا على حقوقها تطلب ازالته.
وبما ان موضوع المنازعة تكون بالتالي محكومة بالفقرة الثانية من المادة
579 أ م م. التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح
على الاوضاع والحقوق المشروعة.
وبما ان المستدعية في الاسباب التي ادلت بها تأخذ على القرار الاستئنافي
المطعون فيه الاساءة في تطبيق احكام المادة المذكورة عند اعتباره وجود
نزاع جدي حول وجود او عدم وجود علاقة تأجيرية بين الفريقين لا يتعين
فيها القول بان الاشغال هو اشغال غير شرعي.
وبما انه
- مع اقرار المستدعية انها لم تأت الى لبنان طيلة فترة الاحداث.
- مع اقرار المستدعية ان والدتها جميلة حضرت مرة واحدة الى لبنان سنة
1980
- مع اقرار المستدعية ان البصمة الواردة على عقد الايجار هي لوالدتها
جميلة.
- مع ثبوت اشغال المستدعى ضده للشقة من سنة 1980 دون اي اعتراض من
المستدعية حتى تاريخ اقامة هذه الدعوى الحاصل سنة 1993
- مع معلومات افاد بها شاهد استمتعته محكمة الاستئناف افاد حصول تأجير
للشقة من قبل والدة المستدعية وقبض لبدلات الايجار.
- تكون محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه قد اعطت للوقائع التي
استثبتها الوصف القانوني الصحيح وهذا الوصف هو وجود منازعة جدية حول
انعقاد اجارة صححية من وكيله ظاهرية.
وبما انه مع وجود هذه المنازعة الجدية لا يمكن وصف اشغال المستدعى ضده
للشقة بالتعدي الواضح لان التعدي الواضح هو التعدي الذي لا لبس به.
وبما ان القرار المطعون فيه بعدم اعماله نص الفقرة الثانية من المادة
579 أ م م لا يكون قد خالف هذ الفقرة.