Court of Cassation, civil chamber 19/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1965
- Date
- 19/01/1965
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- صلاحية القضاء العدلي لاجراء القيود المتعلقة بالزواج والطلاق توصلا الى قيد الولد الراشد على خانة والده في سجلات النفوس
-
حيث انه تبين من الحكم الصادر عن المحكمة الروحية لمطرانية صور وتوابعها
للروم الارثوذكس (تاريخ اول اب سنة 1992) والحكم الصادر بتاريخ
10/10/1947 عن المحكمة الكنسية الارثوذكسية لدعوى النفقة المقدمة من
السيدة عبلا مبيض ضد زوجها شكرالله مبيض ومن التحقيقات في المحاكمة
الاستئنافية والابتدائية ان المميز عليها (المستأنف عليها) تريز شكرالله
مبيض ابنة شرعية للمرحوم شكرالله مبيض من زوجته الاولى عبلا شكري مبيض
وانها ولدت في فلسطين عام 1945
وحيث ان والد المميزة هو مسجل في السجلات اللبنانية.
وحيث ان الدعوى اتي ترمي الى قيد الولد على خانة والده اللبناني دون
تفريق بين قيد القاصر والراشد هي دعوى نفوس طالما ان جنسية الوالد ثابتة
بحيث يعد الولد لبنانيا طالما هو مولود من اب لبناني.
وحيث انه بالتالي لا تكون مسألة الجنسية موضوع بحث و لا يؤثر في ذلك
اكتساب الوالد جنسية اجنبية طالما لانص يمنع ذلك على اللبناني.
وحيث انه بالاستناد الى ما تقدم يقتضي رد ما ادلى به خلافا لهذه الوجهة.
وحيث انه ولئن كان قيد اشارة الزواج اي الطلاق يعود اساسا للادارة فانه
ليس ما يمنع على القضاء من اقرار ذلك توصلا لاجراء القيد المطلوب
بالنسبة للابنة الشرعية.
وحيث انه يقتضي بالتالي رد ما ادلى به خلافا لما تقدم.