Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/1996

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1996

Court
تمييز مدني
Number
55/1996
Date
17/12/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مدى قابلية استئناف قرارات القاضي العقاري الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالجوار

-

حيث ان السبب الوحيد المدلى به هو مخالفة المادة 25

من القرار 186 والخطأ في تطبيقها لان الطاقتين موضوع النزاع مفتوحتان

للتهوئة وليستا نافذتين للنظر فلا يمكن اعتبار قرار القاضي العقاري

بشأنهما قطعيا وغير قابل للاستئناف

وحيث ان القاضي العقاري المنفرد يحكم بصورة قاطعة وغير قابلة للمراجعة

في الدعاوى التي تتعلق في الحقوق الجارية على الحدود او العائدة الى

الجوار (كالجدران المشتركة والحقوق الارتفاقية للنظر من النوافذ وسيلان

الماء والمرور الخ...) عملا باحكام المادة 25 من القرار 186

وحيث ان النزاع حول الطاقتين المستحدثتين في بناء المميز بجوار عقار

المميز عليه يعتبر من الدعاوى المتعلقة بالحقوق العائدة للجوار سواء

كانت الغاية من فتحهما التهوئة او النظر ذلك ان ما عددته المادة 25 من

اصله على الدعاوى المتعلقة بالجوار ومن بينها فتح نوافذ للنظر على سبيل

المثال لا الحصر ولا يؤثر في اعتبار هذا النزاع متعلقا بالجوار كون

البناء الذي استحدثت فيه الطاقتان مرخص بشكل قانوني - وعليه فان القرار

الاستئنافي المطعون فيه الذي اعتبر قرار القاضي العقاري المتعلق بهاتين

الطاقتين مبرما وغير قابل للاستئناف جاء متفقا مع احكام المادة 25 من

القرار 186 فيكون الطعن على مخالفتها والخطأ في تطبيقها في غير محله

ومستوجبا الرد