Court of Cassation, civil chamber 17/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/1996
- Date
- 17/12/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التدخل لدى محكمة التمييز
-
حيث وفقا للفقرة الثانية
من المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا يقبل امام محكمة
التمييز سوى التدخل الاختياري التبعي مع مراعاة احكام المواد 624 - 627
اصول مدنية الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة مع العلم ان طلب
الادخال رد استئنافا ولم يكن القرار الذي قضى بذلك موضع طعن فيكون الطلب
قد رد بصورة مبرمة
- مهلة الطعن بمعاملة التحديد الاختياري
-
وحيث يتبين ايضا ان
القرار الاستئنافي المطعون فيه اثبت انه انقضت على معاملة التحديد
الاختياري موضوع المراجعة فترة تجاوز الخمسين سنة وهي فترة كفيلة باسدال
ستار على ما يكون قد شابها من عيوب عملا باحكام القرار 2576 تاريخ
24/5/1929 التي لحظت مدة معينة للطعن بالمعاملة وان الادعاء الحالي
يصطدم بالقوة الثبوتية المطلقة التي اكتسبها التحديد الاختياري للعقارين
موضوع الدعوى سندا للمادة 17 من القرار 188, وقد تبنى القرار الاستئنافي
ما قرره الحكم الابتدائي لهذه الجهة
وحيث يتبين ايضا ان القرار الاستئنافي المطعون فيه تبنى ما ورد في
القرار التمييزي الصادر بتاريخ 10/3/1994 من ان عملية التحديد الاختياري
تمت اصولا وان الادلاء بعدم شمول القسم المتنازع عليه بالتحديد
الاختياري في غير محله
وحيث انه في ضوء هذه المعطيات الثابتة في القرار المطعون فيه ينظر في
اسباب النقض المدلى بها من الجهة المميزة
وحيث ان ما ورد في الاسباب الثلاثة الاولى يرمي الى القول بان القرار
الاستئنافي المطعون فيه اخطأ وخالف الانتظام العام واحكام المرسوم
الاشتراعي رقم 116/1959 واحكام القراران 188 و2576 ومبدأ مرور الزمن
عندما لم يستجب الى طلب ابطال معاملة التحديد الحاصلة كما سبق ذكره منذ
اكثر من خمسين سنة
وحيث طالما ان القرار المطعون فيه استند الى احكام هذين القرارين بالذات
للقول بان معاملة التحديد اصبحت بمنأى عن اي طعن وان قيود السجل العقاري
القوة الثبوتية المطلقة سندا للمادة 17 من القرار 188 وطالما انه لم
يحصل اي اعتراض عليها ضمن مهلة السنتين, فان استناده لهذه الاحكام واقع
في موقعه القانوني وقد احسن تطبيقها فتكون الاسباب الثلاثة المتذرع بها
مردودة لاصطدامها بالاحكام القانونية المبينة آنفا