Court of Cassation, civil chamber 26/12/1996
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1996
- Date
- 26/12/1996
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- جرمانوس، نور الدين
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الاسباب التمييزية من ناحية الشكل
-
حيث ان الادلاء بمخالفة الفقرة الثالثة من المادة 708 من قانون
اصول المحاكمات المدنية يفترض ان الفقرة الحكمية تضمنت احكاما تناقض
بعضها البعض بحيث يتعذر تنفيذها
وحيث ان المميز لم يبين ما هو التدبير الذي قررته محكمة الاستئناف في
الفقرة الحكمية والذي يتناقض مع تدبير اخر وارد في نفس الفقرة بحيث
يتعذر معه التنفيذ
وحيث ان ما اورده المميز تحت هذا السبب بالاضافة الى الغموض الذي اعترى
عرض السبب فانه لم يتوافق مع القاعدة المبينة انفا مما يحول دون التوقف
عند ادلائه بالتناقض
وحيث ان التذرع بمخالفة المواد 4 و6 و14 من القانون رقم 324 يفترض عرض
مضمون هذه المواد وبيان اوجه المخالفة عليها, الامر غير الوارد على هذا
الشكل بحيث يترتب عدم التوقف عند هذا الفرع من السبب الذي مزج مع الفرع
الاول
وحيث ان السبب مستوجب الرد برمته
- شروط قبول الطلب الطارىء
-
حيث ان
المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية اشترطت لقبول الطلب الطارىء
ان يكون متلازما مع الطلب الاصلي اي ان يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من
شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر, على ان يستثنى من ذلك طلب
المقاصة
وحيث تبين ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه ردت الطلب الطارىء
الرامي الى وجوب ازالة التعدي الحاصل على عقار المميز من قبل الجهة
المميز عليها لانه يعتبر من الطلبات ولا يعتبر طلبا مقابلا او من
الطلبات المتفرعة عن الطلب الاصلي والمشمولة ضمنا به ولا يرمي الى اجراء
مقاصة
وحيث ان الطلب الطارىء حسبما اثبتته محكمة الاستئناف لا يقع ضمن الطلبات
التي نصت عنها المادة 30 او662 اصول مدنية لعدم استجماعه للشروط
المفروضة قانونا فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون بردها
الطلب مما يوجب رد سبب النقض