Court of Cassation, civil chamber 02/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 50/1996
- Date
- 02/05/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مفعول تشويه المستندات غير المؤثر في نتيجة الحكم
-
وبما ان التشويه
كسبب للنقض هو التشويه الذي يؤثر على نتيجة القرار اي التشويه الفاعل
وبما انه لا يستفاد من الحيثية في القرار المطعون فيه المثبت نصها اعلاه
انه لو كان شقيق زوج المستدعية وليس شقيقها هو الذي كان حاضرا عندما
زارها مورث المستدعى ضدهم, ان النتيجة التي انتهت فيها الحيثية المذكورة
كانت تغيرت
وبما ان الشق الاول من السبب الثاني يكون مستوجبا الرد
- مفهوم المطلب الذي يشكل اغفاله سببا للنقض
-
بما ان المستدعية تدلي انها
طلبت من محكمة الاستئناف الاستماع الى شقيق زوجها الاستاذ سليم سليمان
كشاهد وان القرار المطعون فيه اغفل بحث وفصل هذا المطلب
وبما ان طلب الاستماع الى الشهود لا يشكل مطلبا بالمعنى الوارد في
الفقرة الرابعة من المادة 708 أ.م.م
وبما ان الشق الثاني من السبب الثاني يكون مستوجبا الرد
- شروط اختصاص قضاء الامور المستعجلة
-
بما ان المستدعية تأخذ على القرار
المطعون فيه في السببين المذكورين مخالفته وسوء تطبيقه لاحكام المادة
579 أ.م.م بقوله ان عنصر العجلة متوفر في النزاع وان البحث لا يتصدى
لاساس النزاع
بما ان التدبير المطلوب هو الزام المستدعية باخلاء الشقة التي تشغلها
لان اشغالها غير مسند الى سبب شرعي
وبما ان التدبير المطلوب يكون سنده القانوني الفقرة الثانية من المادة
579 أ.م.م التي تولي قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح
على الحقوق والاوضاع المشروعة
وبما ان الفقرة المذكورة خلافا للفقرة الاولى لم تنص على عنصر العجلة
كاحد الشروط لولاية قضاء الامور المستعجلة
وبما انه اذا كان القرار المطعون فيه بحث مسألة العجلة وقال بتوفرها
فيكون هذا من قبل التعليل الزائد
وبما ان السبب المبني على التعليل الزائد لا يكون مسموعا لانه غير مجد
بما ان عبارة التصدي او التعرض لاصل الحق قد وردت ايضا في الفقرة الاولى
وليس في الفقرة الثانية من المادة /579/ أ.م.م.
وبما انه عندما يكون التدبير المطلوب مسندا الى الفقرة الثانية من
المادة 579 أ.م.م فانه يبقى على المحكمة - خلافا لما تدلى به المستدعية
- الوقوف على كافة المستندات المبرزة واعطائها التفسير الصحيح لمعرفة
وتحديد ما اذا كان العمل المشكو منه يشكل ام لا تعديا واضحا على حقوق
واوضاع مشروعة
وبما ان محكمة الاستئناف ببحثها واثباتها
ا- اقرار المستدعية من انها عندما دخلت الى الشقة موضوع النزاع كان
مالكها وشاغلها مورث المستدعى ضدهم غائبا عن المأجور بسبب الاحداث
الامنية
ب- ان الكتاب الصادر عن كريكور سركيس فاربيديان والمتضمن ان مورث
المستدعى ضدهم لم يرفض عرض المستدعية الرامي الى اعطائها الشقة على سبيل
الاجارة لا يمكن ان يعني انه يشكل موافقة على التاجير
ج- انها لم تدفع اي بدل ايجار منذ دخولها الشقة
لم تخالف محكمة الاستئناف احكام الفقرة الثانية من المادة 579 أ.م.م.
وان ما اثبتته محكمة الاستئناف لا يمكن معه اعتبار ان الاشغال هو بدء
تنفيذ لعقد اجارة
وبما ان جميع الاسباب المدلى بها تكون في غير محلها القانوني.