Court of Cassation, civil chamber 25/06/1996
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/1996
- Date
- 25/06/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص القضاء المستعجل باخلاء المستثمر عند انتهاء عقد الادارة الحرة
-
مخالفة المادة 579 أ.م.م واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/67
بما ان القرار المطعون فيه اورد بشكل مفصل وواضح المعطيات التي يستفاد
ان العقد هو عقد ادارة حرة واوضح بصورة خاصة ان المأجور هو جزء من مؤسسة
تجارية واثبت ان الجهة المميز ضدها سبق لها قبل تعاقدها مع المستدعيين
ان اعطت المأجور نفسه لمدتين متتاليتين ادارة حرة لاشخاص اخرين
وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد اعطى للوقائع المدلى فيها وصفها
القانوني الصحيح ويكون السبب المدلى به من ان القرار المطعون فيه خالف
احكام المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 عند وصفه العلاقة بين الفريقين
بالادارة الحرة يكون في غير محله القانوني
وبما ان لا خلاف على ان عقد ادارة قد انتهى اجله
وبما انه بانهاء اجل العقد المذكور يصبح اشغال المستدعين للماجور اشغالا
غير مسند الى سبب شرعي
وبما ان اشغالهما غير الشرعي يكون تعديا واضحا على حقوق المستدعى ضده
المؤجر
وبما ان المادة 579 أ.م.م اولت صراحة قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع
التعدي الواضح على الحقوق المشروعة والقائمة فيكون القرار المطعون فيه
بحفظه صلاحية قضاء الامور المستعجلة وبتقريره رفع يد المستدعين عن
الماجور قد احسن تطبيق المادة 579 المذكورة