Court of Cassation, civil chamber 19/03/1996
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1996
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1996
- Date
- 19/03/1996
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تمييز القرار القاضي بتعيين خبير
-
بما ان المستدعي تقدم من
قاضي الامور المستعجلة بطلب تعيين خبير, وهذا الطلب لم يقدم من ضمن
الدعوى المقدمة امام نفس المرجع من المستدعي ضدهما بوجه المستدعي
وبما ان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي برد اعتراض
الجهة المستدعى ضدها على تعيين خبير والقاضي بالنتيجة تعيين الخبير
وتكليفه بالمهمة المطلوبة - وان دون على محضر محاكمة الدعوى في مرحلتها
الابتدائية - الا انه لا يعتبر قرارا اعداديا في الدعوى المذكورة
وبما ان محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه اعتبرت في كل حال ان
القرار الابتدائي المستأنف والقاضي بتعيين الخبير هو قرار مستقل عنه
وليس بالتالي قرارا اعداديا صادرا في الدعوى المقدمة من المستدعي ضدهما
بوجه المستدعي
وبما انه انطلاقا مما تقدم يكون اعتبار المستدعي ان السند القانوني
لقبول مراجعته الحاضرة في الشكل هو المادة 615 أ.م.م هو في غير محله
القانوني
وبما ان السند القانوني لقبول المراجعة الحاضرة هو المادة 704 التي تنص
على انه تقبل التمييز جميع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي
تنتهي بها الخصومة ما لم يرد نص مخالف, وان القرار المطعون فيه قد انهى
الخصومة في الدعوى وان المسألة الوحيدة موضوع الخصومة كانت مسألة تعيين
خبير
- مفعول عدم توفر العجلة لجهة طلب تعيين خبير امام القضاء المستعجل
-
بما
ان القرار المطعون فيه رد طلب تعيين الخبير لعدم توفر عنصر العجلة
وبما ان مفهوم العجلة هو من الامور الواقعية التي تعود لتقدير قاضي
الاساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة التمييز
وبما انه ادلى به المستدعي من مخالفة القرار المطعون فيه للمادة 579
أ.م.م بقوله بعدم توفر عنصر العجلة لا يكون في محله القانوني لانه ليس
مسموعا امام هذه المحكمة
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان اعتبر ان لا عجلة في الدعوى رتب
النتيجة القانونية على ذلك وهي رد طلب تعيين والقرار لهذه الجهة جاء
بالتالي معللا وله سنده القانوني