Court of Cassation, civil chamber 23/10/1997
تمييز مدني حكم رقم : 150 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 150/1997
- Date
- 23/10/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- شروط سقوط حق المستأجر بالتمديد للتملك
-
بما
انه لاجل فصل هذه الدعوى يقتضي اذن معرفة ما اذا كان تملك المميز
المستأجر للعقار رقم 2004 الحدث من شأنه ان يسقطه من حق التمديد
القانوني للمأجور الذي يشغله في عقار المميز عليه رقم 2162 الحدث عملا
باحكام المادة 9 فقرة دال من قانون 20/82 وفقا لما يطلبه المميز عليه في
استحضارة الاستئنافي وفي لائحته بعد النقض.
وبما انه بالاستناد الى كل ما تقدم لا يكون من شأن تملك المميز المستأجر
للبناء في العقار 2004 الحدث ان يسقطه من حق التمديد القانوني للمأجور
الذي يشغله في عقار المميز عليه 2162 الحدث لعدم صلاحيته لسكنه وسكن
اولاده ولانه بعد ترميمه وتجهيزه لا يصبح معادلا لمستوى المأجور الذي
يشغله.
وبما انه يقتضي بالنتيجة تصديق الحكم الابتدائي الذي رد دعوى اسقاط
المميز المستأجر من التمديد القانوني.