Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/1997

تمييز مدني حكم رقم : 150 /1997

Court
تمييز مدني
Number
150/1997
Date
23/10/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- شروط سقوط حق المستأجر بالتمديد للتملك

-

بما

انه لاجل فصل هذه الدعوى يقتضي اذن معرفة ما اذا كان تملك المميز

المستأجر للعقار رقم 2004 الحدث من شأنه ان يسقطه من حق التمديد

القانوني للمأجور الذي يشغله في عقار المميز عليه رقم 2162 الحدث عملا

باحكام المادة 9 فقرة دال من قانون 20/82 وفقا لما يطلبه المميز عليه في

استحضارة الاستئنافي وفي لائحته بعد النقض.

وبما انه بالاستناد الى كل ما تقدم لا يكون من شأن تملك المميز المستأجر

للبناء في العقار 2004 الحدث ان يسقطه من حق التمديد القانوني للمأجور

الذي يشغله في عقار المميز عليه 2162 الحدث لعدم صلاحيته لسكنه وسكن

اولاده ولانه بعد ترميمه وتجهيزه لا يصبح معادلا لمستوى المأجور الذي

يشغله.

وبما انه يقتضي بالنتيجة تصديق الحكم الابتدائي الذي رد دعوى اسقاط

المميز المستأجر من التمديد القانوني.