Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/1995

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1995

Court
تمييز مدني
Number
62/1995
Date
30/03/1995
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون لجهة عدم ضم ملف المحاكمة الابتدائية الى ملف الدعوى الاستئنافية

-

عن السبب التمييزي الاول

المبني على مخالفة المادة 656 محاكمات مدنية.

بما ان المميز يدلي تحت السبب التمييزي الاول بان المادة 656 محاكمات

مدنية فرضت ضم ملف المحاكمة الابتدائية الى ملف الاستئناف تسهيلا

للمحكمة الناظرة بالطعن بالبت به والتأكد من الاجراءات الابتدائية

الحاصلة ويضيف ان الملف الابتدائي التحكيمي لم يضم الى الملف الاستئنافي

مما يوجب نقض القرار الاستئنافي لهذه العلة.

وبما ان المادة 656 محاكمات مدنية اوجبت على قلم محكمة الاستئناف ان

يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم في

الاستئناف وقضى النص ايضا بالحكم على من يهمل في طلب الضم او في ارسال

الملف بغرامة الا ان هذا الجزاء هو وحده الذي رتبه القانون على الاهمال

في ملف المحاكمة الابتدائية ودون ان يكون من شأن هذا الاهمال وقف السير

في المحاكمة الاستئنافية حتى حصول ضم الملف المذكور او بطلان القرار

الصادر عن محكمة الاستئناف.

وبما انه فضلا على ان المادة 777 محاكمات مدنية اعفت المحكم المطلق من

تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية فان المادة 59 محاكمات

مدنية لا تجيز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص

صريح في القانون او كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة

بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء

العيب المذكور وهذا لا يتوفر في المسألة المعروضة.