Court of Cassation, civil chamber 28/02/1995
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1995
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/1995
- Date
- 28/02/1995
- President
- روجيه شدياق
- Members
- سكاف، خليل
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي الاساس في تحديد الوصف الحقيقي للعقد
-
بما انه
يدور نزاع بين الفريقين لجهة رضى العقد ففي حين يصر المستأنف على اعتبار
العقد الموقع منها عقد وعد بالبيع كما ورد في متنه لدى الكاتب العدل
يعتبره المستأنف عليه عقد بيع ناجز.
وبما انه يعود للمحكمة وعملا بنص المادة 370 اصول مدنية اعطاء الوصف
الملائم للعقد وفقا لما ستستثبته من الوقائع المدلى بها.
وبما انه يقتضي الاشارة بادىء الامر الى ان عقد الوعد بالبيع هو عقد غير
متبادل ولا يولد موجبا على الوعود. بل يلزم الواعد بوجه بات فلا يستطيع
هذا الاخير الرجوع عن عرضه بل يجب عليه انتظار قرار الموعود, كما نصت
على ذلك المادة 493 موجبات وعقود كما وان المادة 496 موجبات وعقود نصت
ايضا على انه عندما يصرح الشخص الموعود بمعرفة على الشراء يتحول الوعد
بالبيع الى بيع دون ان يكون له مفعول رجعي ويتم انتقال الملكية في يوم
القبول.
وبما ان هذا العقد الذي تضمن موجبات متقابلة تم تنفيذ البعض منها يشكل
عقد بيع تام تنطبق عليه احكام المادة 372 موجبات وعقود وما يليها, رغم
تسميته خطأ عقد وعد بالبيع نظرا لتبادل الموجبات التي نص عليها وبمباشرة
تنفيذ البعض منها وليس من شأن ارجاء تنفيذ بعض الموجبات الى اجل معين
وبرضى الطرفين ان يغير في وصف هذا العقد وان يبدل من حقيقته.
- بدء سريان مهلة مرور الزمن على المطالبة بدفع رصيد ثمن العقار المباع
-
وبما انه وفقا لاحكام المادة 348 موجبات وعقود لا يبتدىء حكم
مرور الزمن الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء.
وبما انه بموجب عقد 13/12/1972 فان المميز البائع قد منح شقيقه المميز
عليه مهلة ثلاث سنوات لدفع رصيد الثمن والتسجيل النهائي تبدأ من تاريخ
تنظيم ذلك العقد وبذلك وبذلك لا يكون قد انقضى مدة عشر سنوات ما بين
التاريخ المعين للتسجيل ودفع الرصيد, وتاريخ المطالبة قضائيا بالتسجيل
علما ان المميز قبض فائدة رصيد الثمن من السنة الاولى لانقضاء العقد مما
يعتبر اقرارا منه بسريان هذا العقد المتبادل في تلك الفترة, اضافة الى
تعليق مهل مرور الزمن بمقتضى قوانين تعليق المهل المتعاقبة خلال الفترة
الزمنية بين 14/04/75 وتاريخ القانون رقم 50/91 بحيث يقتضي معه رد هذا
السبب ايضا.
- شروط المطالبة بالتعويض عن تدني قيمة النقد الوطني امام محكمة التمييز
-
بما ان المدعى عليه المميز لم يطلب الحكم له بفرق التدني
اللاحق بالعملة اللبنانية خلال المحاكمة الابتدائية.
وبما ان استحضاره الاستئنافي لم يتضمن في خاتمته اية مطالبة لهذه
الناحية ولا اية اشارة الى هذا الطلب ولم يدفع عنه الرسم النسبي.
وبما ان لائحته المقدمة في الجلسة الاستئنافية المنعقدة بتاريخ
28/05/1992 اي بعد ثلاث سنوات ونصف من تاريخ ابلاغه الحكم الابتدائي في
06/10/88 وفقا لقول المميز المستأنف وان تضمنت الاشارة الى هذا التدني
وتحديده بثلاثين الف دولار اميركي في الخاتمة الا انه لا يمكن الاعتداد
بما ورد فيها لهذه الناحية لعدم ورود هذا الطلب امام محكمة الاستئناف
وفقا للاصول وعدم دفع الرسم النسبي عنه فضلا عن وروده لاول مرة استئنافا
وبعد انقضاء مهلة الاستئناف وانقضاء المهلة المنصوص عليها في قانون
تعليق المهل رقم 50/91 مما يستدعي معه رد هذا السبب المدلى به ايضا.
- شروط قبول الدعوى المقابلة
-
بما ان المميز المستأنف لم يأت
على ذكر دعواه المقابلة في استحضاره الاستئنافي كما لم يات على ذكرها في
خاتمة لائحته المقدمة استئنافا بتاريخ 28/5/92 وان يكن بحثها في سياق ما
اسماه "وطلب المحاسبة على بدلات الايجار فلا يتوجب على المحكمة بحث هذه
الدعوى المقابلة لعدم ورودها بشكل قانوني بما في ذلك عدم دفع الرسم
المتوجب.