Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1996

Court
تمييز مدني
Number
19/1996
Date
25/04/1996
President
روجيه شدياق
Members
خليل، سكاف
Source
Lebanese University

- شروط طلب نقل الدعوى الجزائية

-

وبما ان المستدعي

طالب النقل يستند في طلبه الحالي ووفقا لاقواله الى انتفاء الطابع

الجزائي للنزاع وبالتالي الى عدم صلاحية النيابة العامة الاستئنافية

لاجراء التحقيقات وبالتالي الملاحقة في الشكوى المقامة بحقه لان الشك

الذي يلاحق بسببه يخلو من اي تاريخ بحيث ينتفي معه الطابع الجرمي لنقله

مما يستوجب معه التوقف عن ملاحقته جزائيا من قبل النيابة العامة

الاستئنافية كما يقتضي بالتالي احالة النزاع الى القضاء المدني لعدم

الاختصاص.

وبما ان هذا السبب المدلى به لا يندرج ضمن اي من الاسباب الاربعة

المعددة في المادة 116 المشار اليها كما ان المستدعي لم يدل باي من

الاسباب الملحوظة فيها.

وبما انه فضلا عن ذلك فان تلك محكمة الحق بتقدير الصلاحية العائد لها

وفقا للقواعد المحددة قانونا بحيث انه يعود لمن يعتبر نفسه متضررا نتيجة

لهذا التقدير سلوك طرق الطعن التي اجازها القانون والتي تخرج عن اطار

طلب نقل الدعاوى المتخلف كليا نهجا واساسا عن موضوع طرق الطعن المشار

اليها.