Court of Cassation, civil chamber 28/05/1998
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1998
- Date
- 28/05/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول السبب الجديد امام محكمة التمييز
-
وحيث انه
بالنسبة للسبب المبني على مخالفة قواعد الاختصاص فان المميز يدلي بها
للمرة الاولى امام هذه المحكمة العليا خلافا لنص المادة 728 من قانون
اصول المحاكمات المدنية التي ورد فيها:" لا تقبل امام محكمة التمييز
الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار
المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف.