Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1998

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1998

Court
تمييز مدني
Number
45/1998
Date
28/05/1998
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- مدى قبول السبب الجديد امام محكمة التمييز

-

وحيث انه

بالنسبة للسبب المبني على مخالفة قواعد الاختصاص فان المميز يدلي بها

للمرة الاولى امام هذه المحكمة العليا خلافا لنص المادة 728 من قانون

اصول المحاكمات المدنية التي ورد فيها:" لا تقبل امام محكمة التمييز

الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار

المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف.