Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1998

Court
تمييز مدني
Number
29/1998
Date
02/04/1998
President
طارق زيادة
Members
متى، كرم
Source
Lebanese University

- في شروط فقدان الحكم القضائي للاساس القانوني

-

حيث ان

فقدان الاساس القانوني يتحقق كلما كانت اسباب الحكم الواقعية غير كافية

لتبرير الحل القانوني وبالتالي لا تسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها.