Court of Cassation, civil chamber 02/04/1998
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1998
- Date
- 02/04/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- متى، كرم
- Source
- Lebanese University
- في شروط فقدان الحكم القضائي للاساس القانوني
-
حيث ان
فقدان الاساس القانوني يتحقق كلما كانت اسباب الحكم الواقعية غير كافية
لتبرير الحل القانوني وبالتالي لا تسمح لمحكمة التمييز باجراء رقابتها.