Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1998

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1998

Court
تمييز مدني
Number
37/1998
Date
12/05/1998
President
طارق زيادة
Members
عبد الله، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات وتشويه الوقائع

-

حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف الفقرة

7 من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تنص على: "تشويه

مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى

الواضح والصريح لنصوصها اذ ان المميزين ذاتهما يدليان بان القرار شوه

الوقائع بوصف اشارة الاستثمار بانه قيد احتياطي مع عدم ورود الاشارة في

خانة القيود الاحتياطية اي لم يبينا كيف شوه القرار المطعون فيه مضمون

المستندات واورد وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى

الواضح والصريح لنصوصها طالما ان الاشارة هي القيد احتياطي وموقت

بطبيعتها وطالما لم يحصل التسجيل النهائي وطالما انها لا تزال في خانة

الاشارات وليست في خانة القيود وبالتالي يكون السبب التمييزي الاول

مستوجبا الرد