Court of Cassation, civil chamber 28/04/1998
تمييز مدني حكم رقم : 35 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/1998
- Date
- 28/04/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- المولوي، كرم
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع الناتج عن تشويه مضمون المستندات
-
ان المادة 708 محاكمات مدنية لا تنص على سبب
مستقل للتمييز تحت عنوان تشويه الوقائع غير السبب المنصوص عليه في البند
السابع من المادة 708 المتعلق بتشويه مضمون المستندات
- في موجب مالك العقار المعتدي بازالة التعدي
-
وحيث ان
التعدي يلزم مالك العقار المعتدي بازالته ايا تكن اليد التي انتقل
العقار المعتدى اليها