Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1998

Court
تمييز مدني
Number
35/1998
Date
28/04/1998
President
طارق زيادة
Members
المولوي، كرم
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع الناتج عن تشويه مضمون المستندات

-

ان المادة 708 محاكمات مدنية لا تنص على سبب

مستقل للتمييز تحت عنوان تشويه الوقائع غير السبب المنصوص عليه في البند

السابع من المادة 708 المتعلق بتشويه مضمون المستندات

- في موجب مالك العقار المعتدي بازالة التعدي

-

وحيث ان

التعدي يلزم مالك العقار المعتدي بازالته ايا تكن اليد التي انتقل

العقار المعتدى اليها