Court of Cassation, civil chamber 09/07/1998
تمييز مدني حكم رقم : 57 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 57/1998
- Date
- 09/07/1998
- President
- طارق زيادة
- Members
- حجار، كرم
- Source
- Lebanese University
- مفعول عقد البيع العقاري الذي لم يسجل في السجل العقاري
-
عقد البيع
العقاري لا ينتج اي مفعول قانوني حتى بين الفرقاء المتعاقدين الا بعد
تسجيله في الصحيفة العينية للعقار.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
ان فقدان
الاساس القانوني يتوفر اذا جاءت اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير
كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.