Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/1998

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1998

Court
تمييز مدني
Number
57/1998
Date
09/07/1998
President
طارق زيادة
Members
حجار، كرم
Source
Lebanese University

- مفعول عقد البيع العقاري الذي لم يسجل في السجل العقاري

-

عقد البيع

العقاري لا ينتج اي مفعول قانوني حتى بين الفرقاء المتعاقدين الا بعد

تسجيله في الصحيفة العينية للعقار.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني

-

ان فقدان

الاساس القانوني يتوفر اذا جاءت اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير

كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه.