Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/01/1998

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1998

Court
تمييز مدني
Number
7/1998
Date
20/01/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- مدى امكانية اثبات اشغال العقار بموافقة المالك

-

بما ان

المميز ينسب اشغاله الى موافقة شفهية من المالكين دون ان يبين ماهية هذه

الموافقة وحصولها فعلا, من قبل من على وجه التحديد وظروفها ووسائل

اثباتها وما اذا كانت تتناول تأجيره الشقة والشروط, وهي امور كان عليه

ايرادها وتفصيلها دون ان ينتظر تكليفا من المحكمة خاصة وان عبء الاثبات

يقع عليه كمدع لهذه الامور وان محكمة الاستئناف باعتباره ناكلا عن

الاثبات لا تكون قد خالفت احكام المادة 371 أ.م.م ويكون السبب الاول

مستوجبا الرد.