Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1998

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1998

Court
تمييز مدني
Number
31/1998
Date
23/04/1998
President
حسين زين
Members
معوشي، مرتضى
Source
Lebanese University

- في حق صاحب حق الرقبة على العقار بتحديد كيفية استغلاله عند موافقة صاحب حق الانتفاع على ذلك

-

بما ان القرار الاستئنافي

المطعون فيه قد اوضح انه في الاصل فان ادارة واستغلال العقار تعود الى

صاحب الحق بالانتفاع دون صاحب حق الرقبة غير ان قيام هذا الاخير يعمل من

الاعمال التي تنطوي على تحديد لكيفية استغلال العقار بموافقة صاحب حق

الانتفاع يغدو امرا مقبولا.

وبما ان هذا القول في محله القانوني الصحيح بحيث لا يخالف ذلك القواعد

القانونية في المجال العقاري لان التأييد المعطى من والدي المميز عليها

صاحبي حق الانتفاع في العقار موضوع النزاع يرتد مفعوله الى تاريخ تقديم

دعوى المميز عليها الرامية الى اسقاط حق المميز المستأجر في التمديد

القانوني بحيث لا يعود من موجب لاعمال نص المادة 37 محاكمات مدنية

المتعلقة بالتدخل او للقول بانه لا يصح اجراء اي تصحيح بعد صدور الحكم

الابتدائي او بعد انقضاء مهلة الاستئناف.

- في صلاحية القاضي باثارة الاسباب القانونية تلقاء نفسه

-

وبما ان المادة 370 فقرتها الثانية محاكمات مدنية قد اولت صراحة القاضي

ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب القانونية من الصرفة ايا كان الاساس

القانوني الذي تذرع به الخصوم مما يعني ان محكمة الاستئناف كانت محقة

عندما اثارت من تلقاء نفسها المبدأ المقرر في المادة 65 محاكمات مدنية

للقول بان التصحيح الذي اجرته المميز عليها بابرازها موافقة من والديها

يكون مقبولا بالاستناد الى المادة 65 المذكورة التي تنص على انه اذا كان

السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابلا للتصحيح فيرد هذا الدفع اذا

كان السبب قد زال عند اصدار المحكمة للحكم الخ...