Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1998

Court
تمييز مدني
Number
23/1998
Date
24/02/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- في حق النيابة العامة بالادعاء وفي شروط ممارسة هذا الحق في دعاوى النفوس

-

حيث ان المادة 8أ م م نصت على حق النيابة العامة في

الادعاء في الاحوال التي عينها القانون وفي الاحوال المتعلقة بالنظام

العام عند حدوث وقائع او افعال من شأنها المساس به كما نصت المادة 478

أم م على ان تبدي النيابة العامة رأيها بوصفها فريقا منظما في حالات

منها الحالة المنصوص عنها في المادة لا تكون خصما اصليا في المحاكمة

وذلك بوصفها فريقا منظما.

- في المرجع القضائي الصالح للبت بدعوى النبوة غير الشرعية

-

حيث ان المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص

النوعي عندما اخذ باختصاص القاضي المنفرد لان الدعوى تطرح مسألة الجنسية

وهو امر يدخل في اختصاص الغرفة الابتدائية.

وحيث ان المادة الثانية من القرار رقم 5 تنص على ما يأتي:

ان الولد غير الشرعي الذي تثبت بنوته وهو قاصر يتخذ التابعية اللبنانية

اذا كان احد الولدين الذي تثبت البنوة اولا, بالنظر اليه لبنانيا

وحيث ان هذه المادة وان كانت من صميم قانون الجنسية الا ان حكمها في

مجال التطبيق - وعندما يكون احد الوالدين الذي ثبت بنوة القاصر له اولا

لبنانيا- حكم المادة الاولى من القرار 15 فقرتها الاولى التي تنص على

انه يعد لبنانيا من ولد من اب لبناني ومرد ذلك الى ان اثر الاعتراف هو

اعلاني بحيث ان الولد يعتبر منذ ولادته متمتعا بالجنسية اللبنانية

(يراجع انور الخطيب الاحوال الشخصية ص 201 طبعة 1961)

وحيث انه بالتالي يكون تطبيق المادة 2 من القرار 15 بقيد الولد غير

الشرعي في حال توافر شروط هذه 2 غير متعلق بمسألة الجنسية.

وحيث ان القرار المطعون فيه في ما ذهب اليه لهذه الجهة لم يخالف قواعد

الاختصاص النوعي بحيث يقتضي رد هذا السبب.