Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/1998

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1998

Court
تمييز مدني
Number
19/1998
Date
10/02/1998
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- في تاريخ انتهاء مفعول وضع اموال التركة تحت الحراسة القضائية

-

وبما ان قرار وضع اموال تركة الميت تحت الحراسة القضائية هو

قرار مؤقت ينتهي مفعوله عند تحرير التركة واخذ كل من الورثة نصيبه منها.

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

-

بما

ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير

كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرر منه.