Court of Cassation, civil chamber 10/02/1998
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1998
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1998
- Date
- 10/02/1998
- President
- منح متري
- Members
- مولوي، متى
- Source
- Lebanese University
- في تاريخ انتهاء مفعول وضع اموال التركة تحت الحراسة القضائية
-
وبما ان قرار وضع اموال تركة الميت تحت الحراسة القضائية هو
قرار مؤقت ينتهي مفعوله عند تحرير التركة واخذ كل من الورثة نصيبه منها.
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.
-
بما
ان القرار يكون فاقدا الاساس القانوني عندما تكون اسبابه الواقعية غير
كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرر منه.