Court of Cassation, civil chamber 16/03/1999
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/1999
- Date
- 16/03/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة استقلال القرار الاستئنافي بتقدير وجود واقعة الاكراه وتفسير العقود
-
حيث ان فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه غير متوفر قانونا لان
اسبابه الواقعية كانت كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه
وخاصة ما يتعلق بواقعة الاكراه
وحيث ان القرار الاستئنافي يستقل في تقدير وجود واقعة الاكراه من عدمها
ولا معقب لهذه المحكمة العليا على ذلك, وقد علل القرار المطعون فيه سبب
التعهد في ضوء المادة 166 موجبات وعقود
وحيث ان تفسير العقود يعود لمحكمة الاساس, ولم يخطىء القرار الاستئنافي
في تفسير المواد 220 (فقرة ثانية) و225 موجبات وعقود 847 محاكمات مدنية
و166 و173 موجبات وعقود ولم يخالف تلك المواد ولم يتبين المميز اوجه
الخطأ في التفسير والمخالفة وكيف كان يجب الاعلان عن العقد.