Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/03/1999

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1999

Court
تمييز مدني
Number
31/1999
Date
16/03/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة استقلال القرار الاستئنافي بتقدير وجود واقعة الاكراه وتفسير العقود

-

حيث ان فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه غير متوفر قانونا لان

اسبابه الواقعية كانت كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه

وخاصة ما يتعلق بواقعة الاكراه

وحيث ان القرار الاستئنافي يستقل في تقدير وجود واقعة الاكراه من عدمها

ولا معقب لهذه المحكمة العليا على ذلك, وقد علل القرار المطعون فيه سبب

التعهد في ضوء المادة 166 موجبات وعقود

وحيث ان تفسير العقود يعود لمحكمة الاساس, ولم يخطىء القرار الاستئنافي

في تفسير المواد 220 (فقرة ثانية) و225 موجبات وعقود 847 محاكمات مدنية

و166 و173 موجبات وعقود ولم يخالف تلك المواد ولم يتبين المميز اوجه

الخطأ في التفسير والمخالفة وكيف كان يجب الاعلان عن العقد.