Court of Cassation, civil chamber 16/03/1999
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1999
- Date
- 16/03/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم جواز طلب ممر بسبب تجزئة الارض اثر بيع او مبادلة او قسمة
-
حيث يعيب المميز على القرار
المميز مخالفة المادة 76 من قانون الملكية العقارية, برفضه تطبيق
احكامها مع ان العقارين 1019 و1020 حارة صخر, هما من عداد العقارات التي
افرزت عن العقار رقم 723 حارة صخر
وحيث انه ليس من مخالفة للمادة المذكورة, طالما ان نصها الواضح والصريح
يوجب لانطباقه صيرورة الارض محاطة من كل جانب بسبب تجزئتها اثر بيع او
مبادلة او قسمة او اي عقد كان ... أي في حالة انحباس كلي عن طريق العام,
والمميز نفسه لا ينفي وجود طريق فرعية ملاصقة لعقاره رقم 1019 وان كان
يضيف ان عرضها لا يتجاوز المتر ونصف, ومدخلها عبارة عن درج حجري, مما
يؤلف استحالة مادية تحول دون وصول السيارات اليه وعليه فانه يقتضي رد
هذا السبب ايضا