Court of Cassation, civil chamber 27/04/1999
تمييز مدني حكم رقم : 42 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/1999
- Date
- 27/04/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة عدم التأكد من صفة البائع ومن صحة عقد البيع
-
حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه
ليس فاقدا لاساسه القانوني لان اسبابه الواقعية جاءت كافية وواضحة
لاسناد الحل القانوني المقرر فيه المستند الى التصرف المثبت باقوال
الشهود واستقلال مورث البائعة بالعقار الامور التي تستقل محكمة الاساس
اصلا بتقديرها, ولم يدل المميز بمخالفة قواعد الاثبات اصلا
- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لجهة ذكر وقائع مناقضة لمضمونها
-
وحيث ان القرار المميز لم يشوه مضمون المستندات بذكر وقائع
خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها,
ولم يبين المميز اصلا اي مستند جرى تشويهه بذكر وقائع خلافا لما وردت
عليه فيه او بمناقشة معناه الواضح والصريح
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بطلب ابراز حصر الارث
-
وحيث ان
القرار الاستئنافي لم يغفل البت في احد المطالب, اذ ان المطالب
التحقيقية ومنها طلب ابراز حصر الارث لا تعتبر داخلة في نطاق البند
الرابع من المادة 708 اصول مدنية, ولا يشكل عدم الرد عليها اغفالا للبت
باحد المطالب
وحيث ان المراجعة التمييزية تكون تبعا لما سبق مستوجبة للرد اساسا لوقوع
اسبابها في غير محلها القانوني