Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1999

Court
تمييز مدني
Number
6/1999
Date
14/01/1999
President
طارق زيادة
Members
عبد الله، كرم
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه المستندات لجهة اسناد الحل القانوني الملائم

-

حيث ان القرار الاستئنافي لم يأت فاقدا لاساسه

القانوني اذ جاءت اسبابه الواقعية المستندة اساسا الى التصرف ووضع اليد

كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه, فلا يكون ثمة مخالفة

للفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية, ولم يأت القرار فاقدا للتعليل

كما تبين من الجواب على السبب التمييزي الثاني

حيث ان القرار المميز اشتمل على اسباب واقعية واضحة لتبرير ما قضى به

ومكن هذه المحكمة من اجراء رقابتها كما تبين من الجواب على السبب

التاسع, فيكون هذا السبب العاشر مستوجبا بدوره للرد

حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام الفقرة السابعة من المادة 708

اصول مدنية لانه لم يشوه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت

عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها, لان حقوق الورثة

كانت في العقار الشائع الموروث عن الوالد قبل ان يحمل الرقمين 217 و216

ثم استقل المميز عليه بالتصرف بالعقار 217 موضوع النزاع وبنى عليه

وحيث انه يقتضي بالاستناد الى كل ما سبق رد المراجعة التمييزية اساسا