Court of Cassation, civil chamber 18/02/1999
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/1999
- Date
- 18/02/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبد الله، كرم
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي على مخالفة الاختصاصين النوعي والوظيفي من قبل محكمة الاستئناف لجهة تعدي الدولة على الملكية الخاصة
-
حيث ان القرار المطعون
فيه لم يخالف الاختصاص النوعي ولا نص الفقرة الاولى من المادة 86 ولا نص
الفقرة الاولى من المادة 70 اصول محاكمات مدنية على اعتبار ان محكمة
الاستئناف هي المرجع الاستئنافي لكل من الغرفة او القسم وهي مختصة نوعا
بنظر الدعوى في كل الاحوال
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف قاعدة الاختصاص الوظيفي برفضه الاخذ
بالتعدي لان عرض الطريق يقل عن مترين ونصف المتر ولم يبين المميز النص
القانوني الذي جرت مخالفته ولا اوجه هذه المخالفةژوخاصة وان القرار
المطعون فيه لم ينف اختصاصه الوظيفي في حال تعدي الدولة على الملكية
الخاصة/ولم يبين المميز مدى توفر شروط المادة 19 من قانون البناء التي
منها انطلق القرار للقول بعدم وجود تعدي
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف قاعدة الاختصاص الوظيفي باشتراطه
لثبوت التعدي كون عقار المميز يجوز على طريق اصولية, ولم يبين المميز
النص القانوني في قانون البناء او في المرسوم التطبيقي لقانون البناء
الذي جرت مخالفته واوجه هذه المخالفة
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف قاعدة الاختصاص الوظيفي برفضه طلب
المميز بالزام الادارة بتوسيع الطريق الموصلة الى عقاره لان المادة
الرابعة من قانون البناء منحت الادارة مهلة لتعطي رخصة البناء او ترفضها
خلال شهرين اذا كان العقار قائما على طريق منفذة او جوانب تخطيط مصدق
ومهلة ستة اشهر على الاكثر اذا لم يكن العقار واقعا على طريق منفذة او
على جوانب تخطيط مصدق... ولم تنص تلك المادة على الزام الادارة بتوسيع
الطرق اصلا ومن ثم اعطاء رخصة بناء
وحيث انه يقتضي تأسيسا على كل ما سبق رد المراجعة التمييزية اساسا.