Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/1999

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1999

Court
تمييز مدني
Number
1/1999
Date
05/01/1999
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق القانون لجهة اجازة القرار الاستئنافي الاتفاق على شراء قسم من عقار لم يتم تشييده

-

وحيث ان محكمة الاستئناف

بذهابها الى القول بان العقد يتناول قسما من بناء اتفق على ان يقوم

المستأنف بتشييده على العقار رقم 3808 موضوع الدعوى, وتوصلت محكمة

الاستئناف بعد ذلك الى اعتبار ان موضوع العقد يدخل في اطار الاشياء

المستقبلية والتي اجازها القانون التعاقد عليها مما يجعل الموضوع

مشروعا, تكون قد احسنت تطبيق المادة 188 م ع التي تجيز التعامل في

الاشياء المستقبلية سيما وان موضوع العقد يشمل على تعيين المبيع تعيينا

كافيا وتحديده ووصفه وهو مشروع ومباح (المادة 189 م ع) فيكون ما ادلى به

المميز لهذه الجهة مستوجب الرد لعدم قانونيته