Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1999

Court
تمييز مدني
Number
27/1999
Date
11/02/1999
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة رفض محكمة الاستئناف استئجار البت بالدعوى ريثما ثبت دعوى الاساس العالقة

-

حيث ان المميز يعيب على

القرار الاستئنافي انه خالف احكام المادة 504 أ م م عندما رفضت محكمة

الاستئناف استئجار البت بالدعوى الحاضرة ريثما يبت بدعوى الاساس التي لا

تزال عالقة

وحيث ان المادة 504 أ م م المشار اليها نصت ما يلي: "في غير الاحوال

التي نص فيها القانون على وقف المحاكمة وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان

تقرر وقفها لمدة معينة او حتى حدوث طارىء ما تحدده في قرارها ولها ان

تعود عن قرار الوقف او ان تقصر مدته"

وحيث يستفاد من النص القانوني المذكور ان وقف المحاكمة واستئخارها امر

متروك لتقدير المحكمة الواضعة يدها على الدعوى والتي يعود لها وحدها ان

تقدر مدى تأثير الدعوى العالقة امامها على نتيجة دعوى اخرى, وتقديرها

هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز

وحيث ان محكمة الاستئناف قد بينت, في مطلق الاحوال, وفي القضية الحاضرة

الاسباب التي استندت اليها لرد طلب الاستئخار واعتبرت: ان موضوع هذه

الدعوى هو الزام المستأنف (المميز) بتنفيذ صك الاقرار موضوع المعاملة

التنفيذية, والذي يقر فيه المميز ان البيع مؤقت ويعلن استعداده الى

اعادة تسجيل العقار على اسم المستأنف عليها (المميز عليها) وتوصلت محكمة

الاستئناف بعد ذلك الى القول: "بان فصل هذه الدعوى لا يتوقف على فصل

دعوى ابطال الوكالة, وان نتيجتها لن تتعارض مع نتيجة الدعوى المنوه

عنها" فيكون قرارها هذا واقع في موقعه القانونيژوان ما يدلي به المميز

لهذه الجهة مردودا

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتبار الاقرار الصادر في معرض الدعوى اقرارا قضائيا

-

حيث يتبين من الاوراق ان محكمة الاستئناف اعتبرت

من وجهة اولى ان الاقرار بقبض الثمن من قبل المميز عليها - كما هو مدرج

في عقد البيع - يعتبر حجة عليها حتى ثبوت العكس (المادة 127 أژم م) وان

اثبات العكس تجسد في صك الاقرار, موضوع المعاملة التنفيذية, حيث يقر فيه

المميز امام الكاتب العدل: "ان البيع هو مؤقت وانه مستعد لاعادة تسجيل

العقار على اسم المميز عليها ..." وان هذا الصك له قوة تنفيذية وحجة على

الغير بما دون فيه من امور حتى ادعاء التزوير (المادة 146 أ م م) كما ان

اثبات العكس تأكد ايضا بدليل اخر تمثل بدفع المميز عليها رسوم ومصاريف

التسجيل من مالها الخاص.

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت من ناحية ثانية ان الاقرار الذي يعتبر

حجة على صاحبه هو الاقرار القضائي اي التصريح والاقوال التي تصدر عنه في

الدعوى نفسها وليس في معرض دعوى اخرى مستقلة, سواء كانت مدنية او

جزائية, وهذا ما اكدته المادة 210 أ م م عندما عرفت الاقرار القضائي

بانه: "الاقرار الذي يتم امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق

بالواقعة او بالعمل", الامر الذي يستفاد منه ان الاقرارژلكي يعتبر

قضائيا, لا بد من ان يصدر اثناء الدعوى المتعلقة بالحق المقر به وليس في

معرض دعوى اخرى سابقة.

وحيث يتحصل مما تقدم, ان محكمة الاستئناف بذهابها الى القول ان الاقرار

الصادر عن المميز عليها, في معرض دعوى ابطال الوكالة, او في معرض الدعوى

الجزائية, لا يعتبر اقرارا قضائيا, وبالتالي لا يشكل حجة قاطعة على

صاحبه, فتكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف احكام

المواد 210 و211 و212 أژم م وان ما يدلي به المميز لهذه الجهة مردودا

لعدم قانونيته.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تقديم المميز الدليل على دفعه لثمن المبيع

-

حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي مخالفته

لاحكام المادة 132 أ م م المتعلقة بعبء الاثبات

وحيث من المسلم به قانونا اذا عبء الاثبات يقع على من يدعي الواقعة او

العمل

وحيث ان المستأنف عليها (المميز عليها) اثبتت بسند منظم اصولا ومسجلا

لدى الكاتب العدل (صك الاقرار) يلتزم بموجبه المميز باعادة الملكية الى

السيدة انطوانيت باروكي (المميز عليها) عندما يطلب منه ذلك دون مقابل

مبرءا ذمتها من اي حق او مطلب, وبالمقابل, فان الاقرارات التي يدلي بها

المميز انها صادرة عن المميز عليها, فانها لا تشكل اقرارات قضائية ولا

تعتبر حجة قاطعة على من صدرت عنها (يراجع السبب التمييزي الثالث بهذا

الخصوص) فيكون القرار الاستئنافي الذي اعتبر ان المميز لم يقدم الدليل

على انه دفع ثمن المبيع واقع في موقعه القانوني ولا يخالف احكام المادة

132 أژم م, وان ما يدلي به المميز لهذه الجهة مستوجب الرد

- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لجهة ذكر وقائع مغايرة لمعنى نصوصها

-

حيث ان المميز يعيب على القرار الاستئنافي فقدان الاساس

القانوني وتشويه الوقائع ومخالفة احكام المادتين 145 و146 أ م م وتشويه

مضمون المستندات (المادة 708 فقرة 6 و7 أ م م)

وحيث ان المادة 708 أ م م في فقرتها السابقة عرضت تشويه مضمون المستندات

بانه التشويه الحاصل بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في هذه المستندات

او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوص تلك المستندات

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان تصريح المستأنف عليها (المميز عليها)

امام الكاتب العدل بقبضها ثمن المبيع, المدرج في عقد البيع, ليس من

الامور التي تحقق منها الموظف الرسمي بنفسه, وان مضمون هذا التصريح

يعتبر صحيحا وحجة على الغير حتى ثبوت العكس, وان العكس قد ثبت بالاقرار

الصادر عن المميز بالذات امام الموظف الرسمي, وهو السند موضوع المعاملة

التنفيذية المعترض عليه, فضلا عن ذلكژفقد بينت محكمة الاستئناف ان

المميز عليها قد دفعت رسوم التسجيل مستندة ذلك الى كتاب المصرف الذي

يتضمن تنظيم شيك من حسابها بقيمة 35000 ل ل لامر الحجز بتاريخ 2 نيسان

1985, اي بعد عدة ايام من تاريخ التسجيل الحاصل في 29 اذار 1985 ويتحصل

من كل ذلك, ان محكمة الاستئناف لم تشوه المستندين المشار اليهما, بل

انها قدرت ما جاء في المستند الاول وبينت مفاعيله القانونية الصحيحة,

كما فسرت المستند الثاني وقدرت قوته الثبوتية على ضوء الاوراق

والمستندات المبرزة في الملف واستعملت حقها المطلق في تقدير وسائل

الاثبات والمفاضلة فيما بينها, وتقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة

التمييز

وحيث ان القرار الاستئنافي, بسرده لهذه الوقائع على حقيقتها, يكون قد

بين الاسباب الواقعية التي استندت اليها محكمة الاستئناف عندما اعتمدت

النتيجة التي توصلت اليها, بحيث جاءت الاسباب الواقعية كافية وواضحة

لاسناد الحل القانوني المقرر فيه فيكون ما ادلى به المميز لهذه الجهة في

غير محله القانوني فيرد