Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/1999

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1999

Court
تمييز مدني
Number
26/1999
Date
04/02/1999
President
سامي عون
Members
خليل، عواد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره لجهة اعتبار البائع كان فاقدا الوعي

-

حيث ان المميز يعيب على القرار المطعون

فيه وتحت هذا العنوان, انه بعد ان اعلن ان الحالة المرضية التي كانت

تعاني منها البائعة تدخل اطار الجنون غير المطبق اي الجنون الموقت الذي

تتخلله افاقه, عاد ليقول انها كانت فاقدة الوعي عند توقيع العقد دون

التأكد من ذلك وبالنسبة للمادة 8 من قانون كتاب العدل فقد وردت عبارة

"يمكن" حول ما دون والتي تدل على الاحتمال وليس الجزم

وحيث يكون المأخذ على القرار ليس الخطأ في تطبيق النص او تفسيره طالما

ان القرار اعلن المبدأ القانوني على وجه صحيح وعلى وجه غير مختلف عليه

بل على تقديره بان البائعة كانت فاقدة الوعي عند توقيع العقد ودون

التأكد من ذلك وبان الحالة الصحية ليست من اختصاص الكاتب العدل

وحيث ان المأخذ على تقدير قضاة الاساس للوقائع لا يشكل مخالفة للقانون

او خطأ في تطبيقه وتفسيره وهم يستقلون في التقدير ولا يقع تقديرهم تحت

رقابة محكمة التمييز, فيكون السبب الاول المدلى به مردودا