Court of Cassation, civil chamber 22/06/1999
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 58/1999
- Date
- 22/06/1999
- President
- طارق زيادة
- Members
- عبدالله، كرم
- Source
- Lebanese University
- سريان احكام الشفعة على الحصص الذي اشتراها الزوج بموجب عقد غير مسجل وسجلها على اسم زوجته.
-
حيث ان القرار
المطعون فيه لم يغفل احد المطالب المتعلقة ببيع الزوج لزوجته اذ اوردت
حرفيا: "ان اقدام الزوج كمشتري بموجب عقد غير مسجل على تسجيل الحقوق
التي اشتراها مباشرة من المالكين على اسم زوجته بدلا من تسجيلها على
اسمه لا يجعل من هذا التصرف بيعا من الزوج الى زوجته حتى لا تسمع فيه
دعوى الشفعة عملا باحكام المادة 244 ملكية عقارية لان العبرة بهذا الشأن
تبقى لقيود السجل العقاري الخالية من اشارة الى حصول قيد بالملكية باسم
الزوج".
وحيث ان القرار الاستئنافي لم يخالف بالتالي الفقرة الثانية من المادة
244 ملكية.
حيث ان القرار الاستئنافي لم يأت فاقدا لاساسه القانوني اذ جاءت اسبابه
الواقعية كافية وواضحة لاسناد الحل القانوني الوارد فيه اذ بين ان
التصرف المشار اليه يبقى استنادا الى نظام السجل العقاري بيعا من المالك
الاساسي اي ورثة روز الباشا مباشرة الى المستأنفة (المميزة) كونها من
سجل البيع على اسمها وتسري عليه بالتالي احكام الشفعة كونه لا يعتبر
مطلقا بيعا من الازواج.