Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 48 /1999

Court
تمييز مدني
Number
48/1999
Date
11/05/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- محتويات السجل العقاري وشروط انهاء حالة الشيوع.

-

حيث ان القرار الاستئنافي لم يشوه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما

وردت عليه فيها ولم يناقض المعنى الواضح والصريح لنصوصها اذ اورد ان

السجل العقاري لا يتألف فقط من دفتر الملكية وانما ايضا من وثائق متممة

له منها خرائط المساحة واستند الى الخريطة وعدم ورود اشارة عليها بان

الفسحة مشتركة بين سائر الحقوق كما هو حاصل بالنسبة للقسم واحد والاشارة

الواردة على الخريطة عائدة الى تاريخ محضر التحديد وليس الى تاريخ

الافراز.

وحيث ان انهاء الشيوع في القسم المشتركة ملكيته يحتم بيان ما يشتمل عليه

ذلك القسم فلا يكون القرار المطعون فيه قد حكم بما لم يطلب منه.