Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/1999

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1999

Court
تمييز مدني
Number
47/1999
Date
04/05/1999
President
طارق زيادة
Members
عبدالله، كرم
Source
Lebanese University

- مفعول اعمال التحديد والتحرير على مرسوم التخطيط ومدى امكانية شطبه لعدم الاعتراض بشأنه ضمن المهلة القانونية

-

حيث ان القرار الاستئنافي

المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يسيء تفسيره بشأن المواد 22 و23 من

القرار 186 ولا المادتين 10 و11 منه ولا المادة 9 من القرار 188 لان

مرسوم التخطيط الصادر اصولا قبل عمليات التحديد والتحرير لا يسقط قانونا

بعد تلك الاعمال وانصرام مهل الاعتراض عليها لانه ليس من الحقوق العينية

التي تسقط بعدم تدوينها اثناء اعمال التحديد والتحرير اذ هو قرار اداري

قائم بذاته ولم يبين المميز ما هي سائر احكام القرارين 186 و188 التي

خالفها القرار المميز.

لم يخطىء القرار المميز ولم يخالف القانون بالنسبة للمواد 7 و10 و23 و32

من القرار 186 والفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار 323 والمادة

9 من القرار 188 لانه لم يورد ان تلك المواد لا تطبق على الادارة عندما

تطالب بحقوق عينية لها على العقار مثلها مثل الافراد. وانما اوضح بان

اشارة مرسوم التخطيط لا تخضع لاجراءات الاعتراض التي تجري امام القاضي

العقاري بمعرض تثبيت المحاضر لانها ليست من الحقوق العينية التي يفصل

فيها القاضي العقاري بمعرض البت بالاعتراضات وتحديد حقوق الفرقاء كما

وان المميز لم يبين كيف خالف القرار المميز احكام القرارين 186 و188

بالقول انها لا تطبق على الدولة بشأن اشارة المرسوم التخطيطي.

لم يخطىء القرار المميز ولم يخالف المادتين 31 من القرار 188 و17 من

القرار 188 المتعلقتين بانصرام المهلة بشأن الاعتراض على اعمال التحديد

والتحرير لان المرسوم التخطيط الصادر اصولا قبل تلك الاعمال يبقى قائما

بعدها.

لم يخالف القرار المميز القوة الثبوتية الناجمة عن اعمال التحديد

والتحرير بفعل المادتين 31 من القرار 186 و17 من القرار 188 لان المرسوم

التخطيطي الصادر اصولا قبل عمليات التحديد والتحرير يبقى قائما كقرار

اداري بعدها ولم يكن يتوجب قانونا على الادارة الاعتراض على قرار القاضي

العقاري خلال المهلة لان اشارة ذلك المرسوم التخطيطي لم تدون على صحيفة

العقار الجاري تحديده وتحريره.

لم يسىء القرار المطعون فيه تفسير المادة 48 من قانون الاستملاك بعدم

اعتباره الادارة قد عدلت عن المرسوم التخطيطي لان هذا المرسوم ليس حقا

ارتفاقيا معلقا على تسجيله وصحيفة العقار العينية وخطأ للمادة 9 من

القرار 188 ولان المادة 48 المذكورة لا تنص على عدول الادارة عن المرسوم

التخطيطي اذا لم توضع اشارته على صحيفة العقار.

لم يتنكر القرار الاستئنافي لقاعدة ان القاضي العدلي هو حامي الملكية

الفردية ولم يخالف المادة 90 ملكية ولم يسيء تفسيرها لان المرسوم

التخطيطي ليس حقا ارتفاقيا بمعنى المادة 56 من قانون الملكية العقارية

اي "تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير

مالك العقار الاول". ولم يبين المميز النص او المبدأژالقانوني او

القاعدة القانونية التي جعلت برأيه القرار الاستئنافي معرضا للطعن

تمييزا بحجة تناقضه مع قرار مجلس شورى الدولة بشأن ذات النزاع.

حيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون في القاعدة المرتكزة اليها

احكام القرارين 186 و188 وهي قاعدة تطهير العقار بفعل عمليات التحديد

والتحرير لان المرسوم التخطيطي ليس حقا ارتفاقيا بالمعنى القانوني

للارتفاق المنصوص عنه في المواد 56 وما يليها من قانون الملكية

العقارية.

حيث ان المميز لم يبين النص او المبدأ او القاعدة القانونية التي يستند

اليها في هذا السبب الثامن والتي خالفها القرار المميز.

وحيث ان السبب كما هو معروض بشأن تعدي الادارة ونفسها يشكل مزيجا من

قانون وواقع يخرج عن رقابة هذه المحكمة العليا.

وحيث انه يقتضي رد المراجعة اساسا.